معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٧
عيب عنده وإن لم يكن من جهته، إلاّ أن يكون حيواناً، فله ردّه في الثلاثة، إلاّ أن يتصرّف .
ويسقط الأرش خاصّةً في المعيب بالحبل، وفي المصرّاة، وفيما لو اشترى ربويّاً بجنسه فظهر فيه عيبٌ.
وقد يتعذّر الردّ والأرش، كما لو اشترى ربويّاً بمساويه جنساً، فوجد فيه عيباً، وتجدّد[ ١ ] عنده آخر، فلو ردّه مع الأرش، واستردّ جزءاً من الثمن لزم الربا، وردُّهُ مجّاناً والصّبرُ عليه كذلك ظلمٌ، فيحتمل الفسخ، ولا يردّ المبيع، بل يغرم قيمته من غير الجنس معيباً بالأوّل سليماً من الثاني كالتالف، ويحتمل ردّه مع الأرش كالمقبوض بالسّوم.
الثانية: لو حدث[ ٢ ] عيبٌ قبل القبض فكالأوّل، ولو أحدث في البعض، فله الأرش أو ردّ الجميع، لا المعيب خاصّةً، ولو حدث[ ٣ ] عيب في مدّة الخيار فله الردّ فيها خاصّةً، إلاّ أن يتصرّف فله الأرش .
ولو حدث الجنون، أو الجذام، أو البرص في الرّقّ بين العقد وسنة فله الردّ، إلاّ أن يتصرّف، فيثبت الأرش .
الثالثة: لو اشترى شيئين صفقةً ووجد في أحدهما عيباً، تخيّر في ردّ الجميع والأرش، لا ردّ المعيب خاصّةً، ويسقط الردّ بالتصرّف في أحدهما دون الأرش .
[١] في «أ»: «أو تجدّد» والصحيح ما في المتن .
[٢] في «أ»: أحدث .
[٣] في «أ»: أحدث .