معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٢
ونسخ القرآن وتلاوته، وخُطبة الإملاك[ ١ ] وعقد النكاح، ويحرم على تعليم الصّيغة.
السابع: الرّشا في الحكم، سواء حكم لباذله أو عليه ولو بالحقّ، وفي هدية غير المعتاد توقّفٌ.
ويحرم على الولد مال أبيه وبالعكس إلاّ مع الإذن أو مع وجوب النفقة وعدم البذل .
وللأب الاقتراضُ من مال ولده الصغير أو المجنون، والابتياع منه بثمن المثل، وتقويم جاريته على نفسه ووطؤها، وليس للإمام ذلك .
ويحرم على الزوجة مال زوجها وبالعكس إلاّ على وجه التقاصّ، ويجوز لها الصدقة من ماله ما لم تُجحف أوينهاها، ولا يجوز ذلك لأقاربه حتّى الأُمّ .
ولو دفع إلى إنسان مالاً ليصرفه في قبيل، فإن عيّن اقتصر عليه، فيضمن لو خالف، وإن أطلق حرم عليه الأخذ وإن كان بصفتهم، ويعطي عيالَهُ مع الاتّصاف .
وأمّا المكروه فخمسة :
الأوّل: ما يؤدّي إلى محرّم أو مكروه غالباً، كالصرف، والصّياغة، وبيع الأكفان والرقيق والطعام، واتّخاذ النحر والذبح صنعةً، وركوب البحر للتّجارة.
الثاني: ما يتطرّق إليه الشبهة، ككسب الصبيان، ومن لا يجتنب المحارم، ومعاملة الظلمة.
[١] قال المحقق الكركي (قدس سره): «الخُطبة» بالضمّ: ما اشتمل على حمد الله والصلاة على رسوله وآله صلوات الله عليهم. و «الإملاك» بكسر الهمزة: التزويج، والزوج مملَكٌ بفتح اللاّم. وأمّا الخِطْبة بكسر الخاء: فهو طلب المرأة من وليّها ونحوه. جامع المقاصد: ٤ / ٣٧ .