معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣١
يخفى، ومعونة الظالمين في الظلم لا في غيره كالبناء والطبخ، وهجاء المؤمن وسبّه، والغيبة، والنميمة،[ ١ ] وذمّ مستحقّ المدح وبالعكس، والتشبيب بالمرأة الأجنبيّة والصّبي مطلقاً إذا كانا معروفين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجّة، ونسخ التوراة والإنجيل وحفظهما، وتعلم ذلك كلّه وتعليمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه وكذا المرأة .
ويحرم الاكتساب بهذه الأشياء، واعتقاد تأثير النجوم بالاستقلال أو بالاشتراك، وتعليمها، وتعلّمها، والتكسّب بها، أمّا لو اعتقد تأثيرها بتقدير العزيز الحكيم جاز ذلك كلّه .
وفي الفال والرمل توقّف .[ ٢ ]
السادس: ما يجب فعله، كتغسيل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويجوز الاستئجار على المندوبات، كاللّحد والحمل إلى المشاهد .
ولايحرم ثمن الماء والكافور والكفن، ويحرم أخذ الأُجرة على تحمّل الشهادة وأدائها، وتعليم الواجب من الفقه، والقرآن، والأُصول، والصلاة بالناس[ ٣ ] والأذان، والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال .
ولا يحرم على تعليم المستحبّ، والعلوم الأدبيّة، والطبّ، والحكمة،
[١] في «أ»: «والتهمة» .
[٢] قال الشهيد (قدس سره)في الدروس: ٣ / ١٦٥: وأمّا الرمل والفال ونحوهما فيحرم مع اعتقاد المطابقة لما دلّ عليه، لاستيثار الله تعالى بعلم الغيب، ولا يحرم إذا جعل فالاً، لما روي أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)كان يحبّ الفال .
[٣] قال العلاّمة في القواعد: ٢ / ١٠: «تحرم الأُجرة على الإمامة والشهادة وأدائها». قال في جامع المقاصد: ٤ / ٣٧ في شرح العبارة: «المراد إمامة الناس في الصلوات من غير فرق بين الواجبة والمندوبة».