معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٢
وهل يتعدّى (ذلك)[ ١ ] إلى بقيّة الأمتعة؟ احتمالٌ، والأشبه القرعة .
ولو أودعه واحدٌ درهمين وآخرُ درهماً، ثمّ امتزجا لا عن تفريط، وتلف أحدهما، وتناكرا في التالف، فلصاحب الدّرهمين درهم ونصف، وللآخر نصف.
وكذا لو كان معهما درهمان، فادّعاهما أحدُهُما وادّعى الآخرُ درهماً .
ولو ادّعى عيناً[ ٢ ] فأنكر، ثمّ صالحه على بعضها جاز.
الفصل الثالث
في تزاحم الحقوق
أمّا الطرق النافذة فالناس فيها شرع، فيجوز إحداث الروشن، والسّاباط، والأجنحة، إلاّ أن يضرّ بالمارّة أو يظلم الطريق بها، ويجوز استيعاب الطريق بها، وفتح الأبواب، ونصب الميازيب، دون بناء الدّكّة ومربط[ ٣ ] الدابّة.
وأمّا المرفوعة فهي ملك لأربابها لا يجوز إحداث روشن ولا جناح ولا غيره إلاّ بإذنهم، فلو أحدث بغير إذن جاز لكلّ من له عليه استطراقٌ إزالتُهُ ولا ضمان، ولهم الرجوع في الإذن، ولا فتح باب أدخل من بابه للاستطراق وغيره، وان سدّ بابه .
ويجوز إخراج بابه وإن لم يسدّ الأوّل، ولو سدّه جاز العود إليه، ويتشارك
[١] ما بين القوسين يوجد في «أ» .
[٢] في النسخ الّتي بأيدينا «عيباً» ولعّله مصحّف .
[٣] في «ب» و «ج»: وربط .