معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٢
ويجب إطعامه وسقيه وإن أُريد قتله، ويكره قتله صبراً .
وينفسخ النكاح بأسر الزوج الصغير مطلقاً، وباسترقاق الكبير لا بأسره، وبأسر الزوجة مطلقاً، وبأسر الزوجين كذلك، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم إن وقعا في سهمه .
والطفل المسبي يتبع أبويه، فمن أسلم منهما تبعه، ولو سبي منفرداً تبع السّابي في الطهارة خاصّةً.
ولو أسلم الحربي في دار الحرب قبل الظّفر به، حُقِن دمُهُ، وعُصِم ماله المنقول، وغيرُهُ للمسلمين، ويلحق به ولده الصغار، ويدخل الحمل دون أُمّه، فيجوز استرقاقها، وكذا لو وطئ المسلم حربيّةً شبهةً .
ولو أسلم عبد الحربي قبل مولاه، فإن خرج قبله تحرّر، وإلاّ فلا .
ولو أُسر المسلم ثمّ أطلق على مال، أو شرط عليه الإقامة عندهم، أ والأمن منه، وجب الوفاء بالأخير .[ ١ ]
ولو صالحا[ ٢ ] أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق المسلم فأُطلق، لم يجب إعادتها، ولو كان بعوض جاز إلاّ إذا استولدها مسلم.
[١] إذا استعدّ المشركون على إطلاق الأسير المسلم بشرط مال يحمله إليهم من دار الإسلام، أو مقامه في دار الحرب، أو يكون المشركون في أمان من جانبه، لا يجب عليه القبول إلاّ في الأخير. لاحظ المبسوط: ٢ / ٢٥ .
[٢] كذا في النسخ الّتي بأيدينا ولعلّ الصواب «صولح». قال في القواعد: ١ / ٤٨٩: ولو صولح أهل المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة .