معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٦
ولو قتله اثنان وأحدهما مُحْرِمٌ، تضاعف الفداء في حقّه .
ويتساوى في التضاعف العالمُ والجاهلُ والعامدُ والمخطئُ.
وما لا دم فيه يتضاعف الفداء، وما لا نصّ فيه، تتضاعف القيمة .
ولو قتله جماعةٌ فعلى كلّ واحد قيمة، ولو أصابه خارج الحرم فمات فيه أوبالعكس ضمنه، ولو ربط صيداً في الحلّ فدخل الحرم لم يجز إخراجه ، ولو رماه من الحلّ فقتله في الحرم أو بالعكس ضمنه، وكذا لو قتل ما بعضه في الحرم، أو كان على فرع شجرة في الحلّ، وأصلها في الحرم أو بالعكس .
ولو رمى بسهم في الحلّ فمرّ به في الحرم، وقتل صيداً في الحلّ لم يضمن .
ويجب إرسال ما دخل به إلى الحرم ، فلو تلف قبله ضمنه .
ولو أخرج صيداً منه وجبت إعادته، فلو تلف قبله ضمنه ولو كان مريضاً أو طائراً مقصوصاً، وجب حفظه حتّى يكمل .
ويحرم حمام الحرم في الحلّ، فإن تلف ضمنه .
ولو نتف ريشةً من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد مع الأرش، ولا يجزئ بغيرها .
ولو نتف بغير اليد، أو سقط باضطرابه في يده تصدّق كيف شاء، وتتعدّد الصدقة بتعدّد الريش، ولا تتعدّى إلى نتف غيره .
ويكره ما يأمّ الحرم، والاصطياد بين البريد والحرم، وتستحبّ الصدقة عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قرنه .