معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٠
الثالث: لو قدر في الصّوم الثاني على أكثر منه لم يجب، ولو عجز عن بعضه لم يجب الباقي، واستغفر الله تعالى.
الرابع: لو عجز عن البدنة، وفقد البُرّ دون ثمنه، انتقل إلى الصوم، ويحتمل تعديله عند ثقة.
الخامس: يُفدي عن المعيب والمريض بمثله، والصّحيح أفضل، ويستحبّ التماثل في الذكورة والأُنوثة.
السادس: لو أبطل امتناعه لزمه فداء كامل، وعلى قاتله قيمة معيب، ولو أبطل أحد امتناعيه لزمه الأرش.
السابع: لو ضرب حاملاً فماتا، فداها بحامل، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملاً، ولو ألقته ثمّ ماتا، فداهما بمثلهما، ولو مات أحدهما فداه خاصّةً ولو معيباً فالأرش .
ولو ألقته ميتاً لزمه ما بين قيمتها حاملاً ومجهضاً، ولو ألقته حيّين سليمين فلا شيء .
الثاني: ما لا مثل له ولا بدل مخصوص من النّعم، ففي كلّ واحدة من الحمام، وهو كلّ طائر يهدر ويعبّ الماء[ ١ ] شاةٌ على المُحْرم في الحلّ، ودرهمٌ على المحلّ في الحرم، وفي فرخها حَمَلٌ[ ٢ ] على المُحْرم في الحلّ، ونصف
[١] قال في جامع المقاصد: ٣ / ٣١٠: معنى «يهدر»: انّه يواتر صوته، ومعنى «يعبّ الماء»: يكرع كرعاً، لا يأخذه قطرةً قطرةً بمنقاره كالدّجاج والعصافير.
[٢] قال في جامع المقاصد: ٣ / ٣١١: الحَمَل بالتحريك: من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعداً.