معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٤
الرابع: في البدل
لو فقد الهدي ووجد الثمن، خلّفه عند من يشتريه ويذبحه عنه في ذي الحجّة، ولو تعذّر ففي القابل فيه، ولو فقدهما صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولو جاور بمكّة انتظر الأقلّ من مضيّ شهر ووصوله إلى بلده .
ويجوز صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة (بعد التلبّس بالمتعة وإن أحلّ من العمرة، ويجوز في باقي ذي الحجّة) [ ١ ]، فإن خرج ولم يصم تعيّن الهدي في القابل بمنى .
ولو وجد الهدي بعد التلبية لم يجب الهدي بل يستحبّ، ولو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة، ولو لم يصل إلى بلده .
ويجب تتابع الثلاثة إلاّ أن يكون الثالث العيد، فيأتي به بعد النفر، ولو كان الثاني صام الجميع بعد النفر، ويجوز تفريق السبعة .
ولو مات بعد وجوب الهدي أُخرج من أصل تركته.
الفصل الثاني: في هدي القران
وهو ما يسوقه المُحْرم في إحرام الحجّ أو العمرة، وهو مستحبٌّ بأصل الشرع، ولا يخرج عن ملكه، لكن إذا ساقه فلابدّ من ذبحه أو نحره بمنى للحاجّ، و بمكّة للمعتمر بالحَزْورة،[ ٢ ] وزمانه يوم النحر، فلو أخّره أثم وأجزأ، ولا تجب
[١] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» .
[٢] بفتح الحاء المهملة، وإسكان الزاي وتخفيف الواو المفتوحة، والراء بعدها، وزان «قَسْورة»: موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة. مجمع البحرين.