معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٦
مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط، ويحرم في الكحل والدّهن وقبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده .
ويجوز شراء الطّيب ومسّه ما لم يتعلّق به أو بثوبه رائحته، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا الشيح والخزامي[ ١ ] و شبهه.
الرابع: الإدهان إلاّ لضرورة، ويجوز أكله.
الخامس: إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختياراً، فيجوز للأذى.
السادس: قلم الأظفار.
السابع: إخراج الدّم اختياراً ولو بالسّواك والحكّ.
الثامن: الحنّاء للزينة لا للسّنة، وفي حكمه ما يبقى بعده .
التاسع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسّنة.
العاشر: النظر إلى المرآة.
الحادي عشر: قتل هوامّ الجسد، ويجوز نقله وإلقاء القُراد والحَلَم.[ ٢ ]
الثاني عشر: لبس السلاح لغير ضرورة، ولا تحرم المِنْطَقَة.[ ٣ ]
الثالث عشر: الفسوق، وهو الكذب.
الرابع عشر: الجدال، وهو الحلف .
[١] في مجمع البحرين: الشيح والخزامى: نبتان من نبات البادية .
[٢] في مجمع البحرين: القُراد ـ كغراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقّمل للإنسان .
والحَلَمُ ـ بالتحريك: القُراد الضّخم .
[٣] في مجمع البحرين: المنطق كمنبر: ما يشدّ به الوسط .