معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٢
ولو احتاج إلى القتال لم يجب وإن ظنّ السّلامة .
والأعمى كالبصير، ولو احتاج إلى قائد اعتبر هو ونفقته في الاستطاعة .
والمرأة كالرجل، ويزيد اشتراط الأمن على البضع، فلو خافت المكابرة سقط، ولو أمنت بالمحرم وجب، ولو تعذّر سقط، ويعتبر نفقته وأُجرته في الاستطاعة .
والمحرم من تحرم عليه مؤبّداً.
ولا يشترط إذن الزّوج في الواجب، ويشترط في الندب، والمطلّقة رجعيّةً كالزوجة دون البائن، ولا الإسلام فيجب على الكافر، ولا يصحّ منه، ويسقط بالإسلام إلاّ أن تبقى الاستطاعة ، فيُحرم من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه، وعلى المرتدّ ولا يصحّ منه .
ولو ارتدّ بعد الحجّ لم يُعده، ولو ارتدّ بعد إحرامه ثمّ تاب، بنى، ولا يسقط بالتوبة بل يأتي به بعدها، فإن مات قُضي عنه من أصل تركته، ولو مات مرتدّاً لم يجب القضاء .
وحجّ المخالف صحيحٌ، فلا تجب إعادته لو استبصر إلاّ أن يخلّ بركن ولو حجّ مفرداً أو قارناً، إلاّ أن يكون قرانه ضمّ النّسكين في نية[ ١ ]، ويستحبّ له الإعادة.
[١] أي أتى بفريضة الحجّ والعمرة بنيّة واحدة.