معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٩٤
ولو قدم قبل الزوال ولم يتناول أمسك واجباً، ولو انتفى الأمران أو أحدهما أمسك ندباً .
ولو علم قدومه قبل الزوال جاز الإفطار، والإمساك أفضل. ويقضي العالم بوجوب القصر دون الجاهل والناسي .
ولا على المريض المتضرر به ويعلم بالوجدان أو بقول عارف ولو تكلّفه قضاه، وبرؤه كقدوم المسافر .
ولا على الحائض والنفساء ولو في أثناء النهار، ويصحّ من المستحاضة مع غسلي[ ١ ] النّهار، فلو أخلّت بأحدهما قضت ولا كفّارة .
ولا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه، ولو ارتدّ المسلم في الأثناء فسد صومه وإن تاب، ولا مِنْ متعمّد البقاء على الجنابة حتّى يصبح، فلو لم يعلم بها في رمضان والمعيّن أو استيقظ جنباً فيهما أو لم يتمكّن من الغسل، أو احتلم بالنّهار، لم يفسد .
ولو استيقظ جنباً في غيرهما فسد، بخلاف ما لو احتلم في الأثناء.
ويستحبّ تمرين الصّبي والصّبية لسبع مع الطاقة، وهو شرعي فيثاب عليه، ويجب عند البلوغ .
ويتحقق بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمس عشرة في الذكر وتسع في الأُنثى.
[١] في «ب» و «ج»: مع غسل .