معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٧٤
ومن تجب زكاته على غيره تسقط عنه كالضّيف والزّوجة الموسرين، والحقّ أنّ الوجوب تحمّلٌ لا أصالةٌ، فلو أخرجت زوجة الموسر أجزأ .
ولو أعسر الزّوج وأيسرت المرأة وجبت عليها .
ولو تحرّر بعض العبد لم تخصّ المهاياة صاحب النوبة، وزكاة العبد المشترك، عليهما بالنسبة إلاّ أن يعوله أحدهما .
وتقسّط التركة على زكاة المملوك والدين لو ضاقت إن مات بعد الهلال، وإلاّ وجبت على الوارث على توقّف .
ولا تسقط عن المولى بالإباق والغصب والرهن والضلال إلاّ أن يعوله أحدٌ .
وزكاة الموهوب على المُتَّهبّ إن قبض قبل الهلال، وإلاّ فعلى الواهب، ولو مات المُتَّهب قبل القبض وجبت على الواهب، ولو مات الواهب قبله، وجبت على الوارث .
ولو قَبِلَ الوصيّة به قبل الهلال فالزكاة عليه، وبعده يجب على الوارث على توقّف.
الثالث: في الواجب، وهو صاع من الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الارز، أو الاقط، أو اللبن وقيل من اللّبن أربعة أرطال [ ١ ].
وأفضلها التمر، ثمّ الزبيب، ثمّ غالب القوت، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية .
[١] وهو خيرة العلاّمة في القواعد: ١ / ٣٦٠ .