معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٥٥
الخامس: إمكان التصرّف[ ١ ] عقلاً وشرعاً
فلا زكاة في المغصوب، والضالّ، والمرهون، والوقف، والمحجور عليه، والمجحود بغير بيّنة، والمفقود، فإن عاد بعد سنين زكّاه لسنة استحباباً، ولا في النفقة المعدّة لعياله في غيبته، وتجب مع حضوره .
وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكّن من الأداء وتلفت لم يضمن، ولو تمكّن وأهمل ضمن .
ولا يمنع الكفرمن الوجوب، نعم لا يصحّ معه، وتسقط بالإسلام، ولا الدّين فلو اقترض نصاباً وتركه حولاً وجبت، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثمّ حال الحول .
ولو وجبت الزكاة في التركة، قُدّمت على الدين، ولو وجبت ثمّ فلس، قُدّمت على الغرماء، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول .[ ٢ ]
الفصل الثاني:
في المحلّ
وهو نوعان:
الأوّل: ما تجب فيه
وهو الأنعام، والذهب، والفضّة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب .
[١] في «أ»: مكان التصرّف .
[٢] قال الشهيد في الدروس: ١ / ٢٣١: وفي وجوبها في الدّين مع استناد التأخير إلى المدين قولان، أقربهما السّقوط.