معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٥
العاشر: نية الائتمام دون الإمامة، فلو تابع بغير نيّة بطلت، وشرطها أن تقع بعد نيّة الإمام، فلو صاحبه أعاد.
الباب الثالث: في الأحكام
تجب المتابعة في الأفعال دون الأذكار، فلو تقدّم المأموم عمداً استمرّ، وناسياً يعيد[ ١ ] .
ولو خالف فيهما أتمّ ولم تبطل .[ ٢ ]
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعاً وإن ذكر بعد رفعه، وإن أدركه بعد الرفع انتظره حتّى يقوم، ثمّ يأتمّ به .
ولو كان في الأخيرة اقتدى به، فإذا سلّم استأنف وإن سجد معه سجدة، ولو أدركه بعد السجود كبّر وجلس فإذا سلّم قام واستقبل صلاته .
ولو خاف الداخل الرفع كبر ومشى راكعاً إلى الصّف، مع مراعاة شرائط الصلاة والجماعة .
وتحرم القراءة خلف المرضي مطلقاً، ولا تبطل الصلاة بها، ويقرأ مع غير المرضي، فإن سبقه سبّح وأبقى آية ليركع عن قراءة .
ولو علم فسق الإمام، أو كفره، أو حدثه، أو نجاسته بعد الصلاة، لم يُعِدْ، وفي الأثناء ينفرد .
[١] قال العلاّمة في القواعد: ١ / ٣١٧: فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامداً استمرّ إلى أن يلحقه الإمام، والنّاسي يعود .
[٢] في الدروس: ١ / ٢٢١: فلو تقدم المأموم عمداً أثم واستمرّ .