معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٣
ويشترط أيضاً عدم الإقعاد والخرس والأُميّة[ ١ ] وإبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه .
ولا تشترط الحريّة، ولا البصر، ولا البلوغ في النفل المستثنى، ويكره بمن يعتوره الجنون حال إفاقته .
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة. والهاشميّ أولى مع الشرائط.
وإذا تشاحّ الأئمّة قدّم المختار[ ٢ ] ومع الاختلاف يقدّم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسنّ، فالأصبح وجهاً .
الثاني: العدد، وأقلّه اثنان إلاّ في الجمعة والعيدين.
الثالث: عدم الحائل حتّى الظلمة على توقّف إلاّ بين الرّجال والنساء، ولا يضرّ القصير، والمخرّم، والحاكي، ولا الصفوف وإن تباعدت .
وتبطل صلاة من إلى جناحي المحراب.[ ٣ ]
الرّابع: عدم التباعد الكثير عادةً إلاّ مع توالي الصّفوف، ويجوز في السّفن المتعدّدة .
ويستحبّ أن يكون بين الصفين مربط عنزة.
الخامس: عدم علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبينة لا الأرض المنحدرة، ويجوز علوّ المأموم به.
[١] قال العلاّمة في التحرير: ١ / ٣١٩: لا يجوز إمامة الأُميّ للقارئ ويجوز العكس، والأُمّي: من لا يُحسن الحمد أو بعضَها.
[٢] أي مختار المؤتمّين .
[٣] في «أ»: جناح المحراب .