معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٣٠
الرجوع، والأيّامُ الّتي أتمّها جاهلاً، والّتي في أحد الأماكن الأربعة، لا أيّامُ كثير السّفر والعاصي بسفره .
ولا يشترط التوالي، ولا استيطان الملك،[ ١ ] ولا صلاحيّة السّكنى، ولا العلم بالملك، ولا الإسلام والبلوغ والعقل .
ولو انتقل عنه صار كالفاقد.
الشرط الخامس: عدم زيادة السّفر على الحضر
و هو أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، كالمكاري والملاّح، والبريد، والراعي، والتّاجر الّذي يطلب الأسواق، والبدويّ الّذي يطلب القطر والكَلاَ[ ٢ ].
ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام مطلقاً، أو في غير بلده مع نيّة الإقامة، ثمّ قصد مسافةً قصّر حتّى يكثر سفره، ويكفي صدق الاسم، ولو قصد البدويّ مسافةً قصّر كغيره .
الشرط السّادس: إباحة السفر
فلا يترخّص للعاصي به، كسالك المخوف، وتابع الجائر، والصّائد للّهو دون التجارة .
وينقطع الترخّص بقصد المعصية لا بفعلها فيه .
ولو زال القصد، أو نوى المباح، قصّر إن بقي من سفره مسافة.
[١] قال في الدّروس: ١ / ٢١١: واشترط بعضهم سَبْقَ الملك على الاستيطان فلو تأخّر لم يعتدّ به .
[٢] في مجمع البحرين: الكلأ ـ بالفتح والهمز والقصر ـ : العشب رطباً كان أو يابساً، والجمع «أكلاء» مثل سبب وأسباب .