معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٩
قصّر وإن لم يقطع مسافة، إلاّ أن يكون ذلك من نيّته فتعتبر المسافة إلى موضع الإقامة.
ولو رجع بعد صلاة على التمام، أو بعد تعدّي محلّ القصر، أتمّ حتّى يخرج، وإن رجع قبلهما قصّر، ولا عبرة بإتمام الصلاة ناسياً، وليس الشروع في الصوم كالصلاة .
ويقطعه أيضاً مضيّ ثلاثين يوماً في مصر متردّداً وإن عزم على السّفر .
ولا تقطعه نيّة إقامة عشرة أيّام في خَلل[ ١ ] متفرّقة وإن تقارنت، ولا نيّة الرّجوع، فلو نواه ثمّ نوى السّفر قصّر، وإن بقى من سفره دون المسافة .
ومنتظر الرّفقة إن كان على حدّ مسافة قصّر مطلقاً إلى شهر، وإلاّ مع الجزم بالسّفر .
الشرط الرابع: عدم وصوله إلى بلد له فيه ملك استوطنه ستة أشهر
ثمّ إن كان بين منزله والملك مسافةٌ قصّر في الطّريق خاصّةً، وإلاّ أتمّ فيهما.
ولو تعدّدت المواطن اعتبر ما بين الملكين، وقصّر إن كان مسافة، وإلاّ فلا.
ويكفي الوقف في الملك إن كان خاصّاً دون العامّ، كالمدارس.
ويشترط الإقامة أو حكمها، فتحسب من السّتة أشهر العشرةُ المنويّة، والأيّامُ الّتي بعدها، والّتي بعد الثلاثين، والّتي بعد الصلاة على التمام، وإن نوى
[١] في مجمع البحرين: الخَلَل ـ كجبل ـ : الفرجة بين الشيئين .