معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٢٢
وغير المستحلّ يعزّر ثلاثاً، فإن عاد قتل في الرّابعة .
الثاني: في حكمه
يجب قضاء الفائتة الواجبة إلاّ ما استثني، ويستحبّ قضاء النافلة المرتّبة، ولا يتأكّد الفائت بمرض، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم[ ١ ] بمدّ.
ووقت القضاء الذكر إلاّ أن تتضيّق الحاضرة، ولو اتّسع استحبّ تقديمها، وإن اتّحدت فيستحبّ العدول لو[ ٢ ] ذكر في الأثناء .
وهو مثل الأداء حتّى القصر والإتمام والجهر والإخفات إلاّ هيئة المضطرّ.
ويجب الترتيب مع الذكر، فلو قدّم اللاّحقة ناسياً صحّت، ولو ذكر في الأثناء عدل مع الإمكان .
ولو فاته صلاة حضر وسفر واشتبه التّرتيب، اعتمد على ظنّه، فإن تساوى صلّى كلّ واحد على حدته [ ٣ ] حتّى يظنّ الوفاء .
ولو اشتبه التمام والتقصير صلّى تماماً وقصراً حتّى يغلب الوفاء .
[١] في «أ»: فعن كلّ يومين .
[٢] في «ب» و «ج»: ولو .
[٣] في «أ»: فإن تساوى كلّ واحد صلّى على حدته .