معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٠
جامع الكوفة والأقصى بألف وفي مسجد الجامع بمائة، و في مسجد القبيلة بخمس وعشرين، و في مسجد السوق باثني عشرة، وفي البيت واحدة .
ويكره فيه لجار المسجد، وتستحبّ النافلة في البيت، وتكره في المسجد، خصوصاً نافلة الليل .
ويستحبّ كشفها، والمنارة مع حائطها، والميضاة على بابها، ورمّها، والإسراج فيها، وكشفها، والاختلاف إليها، وتقديم اليمنى داخلاً واليسرى خارجاً، والدّعاء، وتعاهد النعل، وصلاة التحية، وتعظيمها .
ويكره الوضوء فيها من البول والغائط، وتظليلها والشرف، وتعليتها، وجعل المنارة والميضاة في وسطها، وتعميق المحاريب، والبصاق والتنخم فيستره بالترّاب، وقصع[ ١ ] القمل، فيدفنه، والنّوم، وعمل الصنائع، وكشف العورة، وخذف الحصا[ ٢ ]، والبيع والشراء، وتمكين الصبيان والمجانين، وإنفاذ الأحكام، وإقامة الحدود، وتعريف الضوال، وسلّ السيف، وإنشاد الشعر، وفي إيراده توقّفٌ، ورفع الصوت، وجعلها طريقاً، وأن يكون في فيه رائحة الثوم أو البصل .
وتحرم زخرفتها ونقشها بالصور، وبيع آلتها، واتّخاذ شيء منها في طريق أو ملك، وإن خربت وباد أهلها فيعاد، وإدخال النجاسة إليها مطلقاً وإزالتها فيها، والدفن فيها .
ويجوز بناؤها على بئر الغائط، ونقض المستهدمة، واستعمال آلته في غيره .
[١] في «أ»: «وقتل» وفي كتاب العين: قصع صُؤاباً أو قملة: أي قَتَلَها بين ظفريه .
[٢] الخَذْف، قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره: أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبّابة، وهو من باب ضرب .