فقه الطب و التضخم النقدي
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٣)
أحكام التشريح
٧ ص
(٤)
(مسألة 36) لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم
٧ ص
(٥)
انّ ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة وجوه خمسة
٧ ص
(٦)
الوجه الأول
٧ ص
(٧)
الوجه الثاني ما ورد في نفس أبواب الميّت
١٧ ص
(٨)
الوجه الثالث حرمة المثلة و التمثيل
١٩ ص
(٩)
الوجه الرابع ما دلّ على وجوب احترام الميّت
٢٦ ص
(١٠)
الوجه الخامس ما دلّ على تعلّق الدية بقطع رأس الميت
٢٧ ص
(١١)
(مسألة 37) يجوز تشريح بدن الميّت الكافر باقسامه
٢٩ ص
(١٢)
(مسألة 38) لو توقّف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميّت مسلم
٣٣ ص
(١٣)
فروع أخرى
٣٩ ص
(١٤)
الأول في الموارد التي يبنى على جواز التشريح هل تثبت فيها الدية أو لا
٣٩ ص
(١٥)
الثاني هل يجوز تشريح الميت مع ايصائه بذلك أو لا؟
٤١ ص
(١٦)
الثالث بيع الحي لبعض أعضائه أو بيع أولياء الميّت لبدن الميّت
٤٣ ص
(١٧)
الخامس حكم تشريح جسد الميّت لأجل تعليم القضاة
٤٥ ص
(١٨)
أحكام الترقيع
٤٧ ص
(١٩)
(مسألة 39) لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم
٤٧ ص
(٢٠)
الرابع جواز شق البدن و تشريحه لكشف الجرم
٤٣ ص
(٢١)
(مسألة 40) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حيّ للترقيع إذا رضي به؟
٥٨ ص
(٢٢)
(مسألة 41) يجوز التبرّع بالدم للمرضى المحتاجين
٦٨ ص
(٢٣)
(مسألة 42) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم
٦٨ ص
(٢٤)
التلقيح الصناعي
٧٥ ص
(٢٥)
(مسألة 43) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
٧٥ ص
(٢٦)
(مسألة 44) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها
٨٦ ص
(٢٧)
(مسألة 45) يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها
٩٥ ص
(٢٨)
الاستنساخ و عمليات الهندسة الوراثية
٩٧ ص
(٢٩)
صور الاستنساخ
٩٧ ص
(٣٠)
قد يستدل للجواز بوجوه
٩٩ ص
(٣١)
الأول ما ورد من النصوص
٩٩ ص
(٣٢)
الثاني ما ورد في انتخاب و اختيار الزوجة
٩٩ ص
(٣٣)
من الأقوام المختلفة
٩٩ ص
(٣٤)
الثالث ما قامت عليه السيرة العقلائية في تخصيب الحيوانات
٩٩ ص
(٣٥)
الرابع ما قامت عليه السيرة العقلائية في النباتات
١٠٠ ص
(٣٦)
الخامس انّه على تقدير الشك فإنّه تصل النوبة إلى أصالة الحلّ
١٠٠ ص
(٣٧)
و قد يستدلّ للتحريم
١٠٠ ص
(٣٨)
أولا بالآية الكريمة
١٠٠ ص
(٣٩)
و ثانيا بأنّه تحدّى في المعجزة الإلهية في النبي عيسى عليه السّلام
١٠١ ص
(٤٠)
و ثالثا
١٠٨ ص
(٤١)
انّه تشكيك في الدين و تحدّي لقدرة الخالق
١٠٨ ص
(٤٢)
و رابعا استدلّ على التحريم بأنّه مسخ و قطع للرحم
١١١ ص
(٤٣)
و خامسا انّه موجب لتشويه الخلقة الانسانية
١١٣ ص
(٤٤)
و سادسا انّه موجب لاختلاط و تشابه الشخصيات الانسانية
١١٤ ص
(٤٥)
و سابعا انّه يوجب اختلال النظم في التركب الهرموني أو الاعضائي و غيره
١١٤ ص
(٤٦)
و ثامنا انّه ليس الانسان مالكا لجسده
١١٥ ص
(٤٧)
و تاسعا انّه تغيير الخلقة و هو محرّم
١١٥ ص
(٤٨)
الكبرى الثالثة منافاة و تصادم لوازم الاستنساخ على صعيد الواقع الخارجي
١٢١ ص
(٤٩)
و قد تورد اشكالات على الكبريات المزبورة
١٢٢ ص
(٥٠)
و الجواب عن ذلك
١٢٧ ص
(٥١)
كلمة أخيرة
١٣٢ ص
(٥٢)
أحكام تحديد النسل
١٣٣ ص
(٥٣)
(مسألة 1) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
١٣٣ ص
(٥٤)
(مسألة 2) يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل
١٤٤ ص
(٥٥)
(مسألة 3) هل يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع النسل
١٤٦ ص
(٥٦)
(مسألة 4) لا يجوز اسقاط الحمل بعد انعقاد نطفة
١٤٧ ص
(٥٧)
(مسألة 5) يجوز للمرأة استعمال العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية عن وقتها
١٥٩ ص
(٥٨)
الموقف الشرعي تجاه تحديد النسل و المواليد
١٦١ ص
(٥٩)
أحكام العمران في المدن
١٦٩ ص
(٦٠)
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
١٦٩ ص
(٦١)
(مسألة 46) ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة
١٦٩ ص
(٦٢)
(مسألة 47) المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة
١٨٢ ص
(٦٣)
(مسألة 48) يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع
١٨٩ ص
(٦٤)
(مسألة 49) ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد
١٨٩ ص
(٦٥)
(مسألة 50) مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع، ان كانت ملكا لأحد فحكمها حكم الأملاك المتقدمة
١٩٢ ص
(٦٦)
مسائل الصلاة و الصيام
١٩٥ ص
(٦٧)
(مسألة 51) لو سافر الصائم جوّا بعد الغروب و الافطار في بلده
١٩٥ ص
(٦٨)
(مسألة 52) لو صلّى المكلّف صلاة الصبح في بلده ثم سافر إلى جهة الشرق فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر
١٩٨ ص
(٦٩)
(مسألة 53) لو خرج وقت الصلاة في بلده كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصلّ الصبح أو الظهرين ثم سافر
١٩٩ ص
(٧٠)
(مسألة 54) إذا سافر جوّا و اراد الصلاة فيها، فإن تمكّن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحّت
٢٠٠ ص
(٧١)
(مسألة 55) لو ركب طائرة كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب
٢٠٠ ص
(٧٢)
(مسألة 56) من كانت وظيفته الصيام في السفر و طلع عليه الفجر في بلد ثم سافر
٢٠٦ ص
(٧٣)
(مسألة 57) من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال و وصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد
٢٠٧ ص
(٧٤)
(مسألة 58) إذا فرض كون المكلّف في مكان نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر مثلا
٢٠٨ ص
(٧٥)
اوراق اليانصيب
٢١٣ ص
(٧٦)
و لتوضيح ذلك لا بدّ من ذكر مقدمات
٢١٦ ص
(٧٧)
الأولى انّ المعروف انّ للشرط قسطا من الثمن
٢١٦ ص
(٧٨)
الثانية انّ المعاملات على قسمين مركبة و بسيطة
٢١٧ ص
(٧٩)
الثالثة ذهب السيد اليزدي في بحث البيع و الشروط إلى التمسك بعموم «المؤمنون عند شروطهم»
٢١٨ ص
(٨٠)
تضخّم النقود
٢٢٣ ص
(٨١)
أما الأقوال في المسألة، فأهمّها أربعة
٢٢٥ ص
(٨٢)
الأول نفي الضمان مطلقا
٢٢٥ ص
(٨٣)
الثاني ثبوت الضمان في الفارق الفاحش
٢٢٥ ص
(٨٤)
الثالث ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوة الشرائية
٢٢٥ ص
(٨٥)
و الرابع التفصيل بين ما إذا جرى التعاقد على النقد بنحو الموضوعية فلا ضمان و بين ما إذا جرى التعامل عليه كطريق
٢٢٧ ص
(٨٦)
حقيقة النقد
٢٢٨ ص
(٨٧)
صفات النقد
٢٣١ ص
(٨٨)
الصفة الأولى انه تمثيل و تجسيد للمالية الموجودة في الاشياء
٢٣٢ ص
(٨٩)
الصفة الثانية انّه يعيّن و يحدّد و يصيّر الدرجة المالية
٢٣٢ ص
(٩٠)
الصفة الثالثة انّه وسيط في المبادلات المعاملية
٢٣٢ ص
(٩١)
حقيقة واسطية النقد بين الأشياء
٢٣٧ ص
(٩٢)
اشكالات و تقريبات
٢٤٩ ص
(٩٣)
الأول المفروض ان المثلي يحفظ بالقيمة
٢٤٩ ص
(٩٤)
الثاني يفرق الفقهاء بين باب الضمان في الغصب و باب الضمان في غير الغصب
٢٥٠ ص
(٩٥)
الثالث هو ان حافظية الصفة المالية تختلف في الأعيان
٢٥٣ ص
(٩٦)
الرابع لازم هذا الكلام انه يسوغ الربا
٢٥٥ ص
(٩٧)
الخامس الالتزام بضمان التضخم مبنيا على واسطية الورق أو ضمان الفارق القيمي في الأعيان مطلقا يسبب عدم ثبات التقدير في المعاوضات و الديون
٢٥٧ ص
(٩٨)
و أمّا بحسب الروايات الخاصة فقد يستدل على عدم الضمان
٢٦٤ ص
(٩٩)
الروايات الواردة في المقام و الوجوه المستخرجة منها للضمان
٢٦٨ ص
(١٠٠)
الوجه الأول التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا
٢٦٨ ص
(١٠١)
الوجه الثاني سقوط العملة و التضخم
٢٧٥ ص
(١٠٢)
الوجه الثالث استثناء نقد بآخر
٢٧٨ ص
(١٠٣)
الوجه الرابع التضخم و المرابحة
٢٨٠ ص
(١٠٤)
الوجه الخامس التضخم و شرائط البيع
٢٨٤ ص
(١٠٥)
الوجه السادس التضخم و ماهية البيع و الاجارة
٢٨٨ ص
(١٠٦)
الوجه السابع التضخم و حكم الديون
٢٩٠ ص
(١٠٧)
الوجه الثامن التضخم و الغرر المعاوضي
٢٩٣ ص
(١٠٨)
الوجه التاسع التضخم و الضمان القيمي
٢٩٥ ص
(١٠٩)
اشكال و دفع
٢٩٦ ص
(١١٠)
الفهارس العامّة فهرس أسماء الرواة فهرس الموضوعات
٢٩٩ ص
(١١١)
فهرس أسماء الرواة
٣٠١ ص
(١١٢)
فهرس الموضوعات
٣٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - الثالث ضمان فارق في القيمة إذا كان بسبب ضعف القوة الشرائية

من الأجلّة ممّن لهم اطلاع بآراء الماليين و النقديين في مجال الاقتصاد. فانّ الرأي المعروف لدى المتخصصين في القضايا البنكية و الاقتصادية هو ذلك و إن لم يدوّن كقانون بين الدول و من المعروف انّ الدولة البريطانية في الحرب العالمية الثانية قد خرجت بديون طائلة تفرّدت بها، إلا انّ تلك الديون كانت بعملتها فقامت باسقاط قيمة عملتها إلى النصف و بذلك اسقطت نصف الديون التي عليها و لم تتملك الدول الدائنة لها بإلزامها بشيء من الناحية القانونية ممّا أوجب مداولة هذه الظاهرة في الوسط التعاملي الدولي فلم يستمر الاستدانة بين الدول بعملة الدولة المستدينة، بل إما بعملة الدولة الدائنة أو بعملة دولة ثالثة أو بمقادير بوحدة للمنابع الطبيعية للدولة المستدينة كالنفط و غيرها.

ثم لا يخفى انّ القوة الشرائية للعملة النقدية انّما هي باعتبار الغطاء للعملة النقدية و هو المنشأ الحقيقي لقيمة العملة و هو شيء يجعل داعما لها و يسمونه رصيدا في البنك المركزي أو في مؤسسة النقد و الخزينة الوطنية. و العرف السائد النقدي بعد الستينات الميلادية صار يتوسّع في الغطاء الداعم من الذهب إلى مختلف المنتجات من المنابع الطبيعية أو الصناعية، بل و غيرها من خدمات الدولة، فكل ثروات الدولة و منابعها و قوتها المالية يكون رصيدا للعملة النقدية و هو الذي يؤثر في القوّة الشرائية كلّما كان الداعم أكثر و اقوى كانت العملة النقدية قوتها في الشراء اكثر، فالمقدار الغطاء الداعم أو اعتبار