فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - الثالثة ذهب السيد اليزدي في بحث البيع و الشروط إلى التمسك بعموم «المؤمنون عند شروطهم»
المتعاقدين الذي هو أخص من وجود الاعتبار العقلائي العام، كما في ثمن الفجور، فإنّه تعاقد ثنائي و رضى مقيد به سواء أ كان باطلا عرفا و شرعا أم لا و مع ذلك لا يمكن البناء على الجواز. فافساد الشارع أو العرف لمعاملة مقتضاه النهي عن البناء عليها و لو بحسب البناء في افق المتعاقدين فكون الرضا غير مقيد بالوجود الشرعي أو العرفي لا يسوّغ الاباحة بعد كونه مقيدا بالعقد و لو بحسب المتعاقدين.
و منه يظهر النظر في عبارة صاحب الجواهر بعد ما حكم ببطلان الصدق في غير الموارد المنصوصة و أنه جائز بدون العقد كفعل مجرد تكويني. قال: بل لا يبعد جواز إباحتهما العوض على ذلك و الوعد به مع استمرار رضاهما به لا على أنه عوض شرعي ملتزم.
نعم لو كان تمليك الشركة غير مقيد بالقرعة و نحوه من العقود الفاسدة أصلا، بل هبة أو إباحة مبتدئة لتمّ الجواز لكن هذا غير ما هو الدارج الغالب من كون الرضا مبنيا و مقيدا بالمعاوضة. فاللازم تقييد الجواز بما إذا لم يكن مبنيا على المعاوضة العقلائية و لا بحسب المعاوضة في أفق المتعاقدين.