فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - الثالثة ذهب السيد اليزدي في بحث البيع و الشروط إلى التمسك بعموم «المؤمنون عند شروطهم»
الثالثة: ذهب السيد اليزدي في بحث البيع و الشروط إلى التمسك بعموم «المؤمنون عند شروطهم»
في صحّة العقود و البيع و قال أنه ليس منحصرا بالشروط الضمنية، بل يشمل كل التزام و لو كان مبتدئا مرتبطا بالالتزام الآخر كما في العقود أو غير مرتبط كالوعد الابتدائي و ما ذكره متين بالنسبة إلى أصل معنى الشرط و هو يقتضي ربط الالتزام التعاوضي بين المشروط فيه و ذات الشرط. بل قد عرفت انّ المعاوضة في العقود ليست إلا التزام بالمعوض مشروط فيه التزام بالعوض.
و إذا اتّضح ذلك يظهر انّ البيع بشرط الاقتراع أو القرض بذلك الشرط هو من المشارطة المقابل فيها بين البيع أو القرض و ذات الشرط حيث انّ النظر الأصلي مركّز عليها، أي انّ التقييد معاملي حاصل بالمقابلة بينهما، فتلك المشارطة هي المعاملة الأم الفوقانية و أحد طرفيها البيع أو القرض أو الاهداء أو الصدقة و نحوها من التبرعات الخيرية و الطرف الآخر العوض و هو الاقتراع على الجائزة أو الهدية المالية، فالاقدام على البيع أو القرض أو نحوهما في مقابل احتمال الربح الذي هو عوض، سواء في الصورة الأولى أو الثالثة. اذ المشارطة في العقود ليست تبعية بمعنى كونه التزاما مجردا في ضمن معاملة اخرى من دون أن يكون هناك مقابلة بين المشروط فيه و الشرط. نعم هو تبعي بمعنى أنه عوض و ليس بمعوض و أن القصد أولا في المعاوضات موجّه إلى المعوض و إلى العوض بتبعه.