فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - (مسألة ١) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
الحمل على الاختصاص التشريعي فلم يعبّر بلفظ نِساؤُكُمْ بل ب حَرْثَكُمْ كما أن الآية ليست في صدد بيان ظواهر تكوينية اذ أنها في مقام تحديد غاية الحرث السابقة و تحديد ظرف حق المجامعة مضافا إلى أن التعبير بالحرث يفيد ذلك أيضا لأنه من العناوين التي تملك.
و منها قوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [١] و هو خطاب للأزواج يفيد اعطاء الرخصة و الحق لهم في ذلك الفعل و أن يستمتعوا بهنّ لطلب الولد بقرينة الرواية الواردة في ذيلها و الارتكاز العقلائي و إلا فالاستمتاع لغير طلب الولد يتم بمواضع متعددة من المرأة ففي معتبرة عبد اللّه بن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها.
قال: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول اللّه عزّ و جل:
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ؟ قال: هذا في طلب الولد. فاطلب الولد من حيث أمركم اللّه. انّ اللّه تعالى يقول: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [٢].
و في روايات عديدة في ذلك الباب و الباب الذي قبله شرح الآية بالتقريب المزبور و ان طلب الولد من المنافع المقررة للأزواج.
فمفادها اعطاء حقّ للزوج أن يأتي البضع لأجل طلب الولد و أن حق
[١] . البقرة/ ٢٢٢.
[٢] . ب ٧٣/ ابواب مقدمات النكاح/ ح ٢.