فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ١) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
رفع أحد النقيضين يستلزم ثبوت النقيض الآخر من باب دلالة الاقتضاء و أما التقييد بقيد (المعتدّ به) لأن العقلاء يلحظون جهات النفع و النقص فيوازنون بينهم كي يتبين لهم انّ الضرر معتد به أو لا؟
و هذا ليس من تحكيم العرف في حكم الضرر بل تحكيمه في معنى الضرر حيث انّ معناه يتردد بين الخسران أو عدم النفع و تفصيل البحث موكول إلى محلّه.
و لا فرق في ذلك بين رضا الزوج به و عدمه.
و هو ظاهر في انّ حقّ طلب الولد ليس حقا للزوج و هذه المسألة مستقلة برأسها في الارتكاز العرفي الموجود، سواء المتشرعي أم غيره حتى بعض القوانين الوضعية المتداولة يرون انّ طلب الولد حقّ للزوج و ظاهرهم انّه ليس حقا خلقيا بل يرون حقا وضعيا باتّا للزوج.
و قد يستدلّ له و يقرّب بأنّ ماهية الزواج مقتضاها تملك الزوج منافع البضع و تلك المنافع على نمطين: أحدهما اللّذة و الثاني التنسيل.
و هذه دعوى قريبة جدا و هي تغاير كون ذلك شرطا ضمنيا ارتكازيا في عقد الزواج كما حاول توجيهه بذلك بعض الأعلام و نظير ذلك- أي الشرط الضمني- قيل في خدمة الزوجة للزوج و توفير الزوج المواد الغذائية و اقتناؤها للزوجة و إن كانت الشرطية غير بعيدة دعواها في المثالين الأخيرين سيما في البلاد الشرقية فماهية عقد النكاح لا