جهاد در آيينه روايت(ج2) - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٢٥٨
آن اموال (و اولاد) بايد به صاحب خود (و والدينشان) باز گردد، و ديگران سهمى در آن ندارند؛ نه اموال جزء غنايم است و نه اولاد جزء اسيران. زيرا مسلمان برادر مسلمان است و او است كه سزاوار به فرزند و اموالش مىباشد.
وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ، أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَما وَجَدَهُ مسلمانان:
حكم فرزندان در دست كفار ١ ٣٤٩- ١٥٢- قَالَ: وَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَرَّضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) النَّاسَ بِصِفِّينَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ دَلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، وَ تُشْفِي بِكُمْ عَلَى الْخَيْرِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِلذَّنْبِ، وَ مَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَ قَالَ جَلَوَعَزَّ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ» [صف/ ٤] فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ، وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ، وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ، فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَنِ الْهَامِ، وَ الْتَوُوا عَلَى أَطْرَافِ الرِّمَاحِ، فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّةِ، وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْكَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ، وَ أَوْلَى بِالْوَقَارِ وَ لَا تَمِيلُوا بِرَايَاتِكُمْ وَ لَا تُزِيلُوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِكُمْ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ، وَ لَا تَمْثُلُوا بِقَتِيلٍ، وَ إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى رِحَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِكُوا سِتْراً، وَ لَا تَدْخُلُوا دَاراً، وَ لَا تَأْخُذُوا شَيْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِي عَسْكَرِهِمْ وَ لَا تُهَيِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَكُمْ وَ صُلَحَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ، وَ قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ مُشْرِكَاتٌ، وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ