جهاد در آيينه روايت(ج2) - جمعی از نویسندگان - الصفحة ١٥٨
شده است و حكم فرار از زَحف براى او جارى مىشود.
مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْقِتَالِ فِي الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ ٢. جواز فرار رزمنده مسلمان از برابر سه نفر و بيشتر از افراد دشمن: سرباز مسلمان به هنگام مواجهه با بيش از دو نفر نيروى دشمن اجازه دارد از مقابل آن چند نفر بگريزد. (و به يارى ديگر رزمندگان در بخش ديگرى از ميدان نبرد بشتابند) اين عمل حكم فرار از زحف را ندارد.
وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يَفِرَّ فرار از جنگ:
حرمت ١؛ مصاديق ١ ٢٨٠- ٨٣- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُوسَوِيُّ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ (الُمحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ) نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الآْتِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنْ عَلِيٍّ (ع) فِي بَيَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً (ص) أَمَرَهُ فِي بَدْوِ أَمْرِهِ أَنْ يَدْعُوَ بِالدَّعْوَةِ فَقَطْ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ فَلَمَّا أَرَادُوا مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ تَبْيِيتِهِ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْهِجْرَةِ وَ فَرَضَ عَلَيْهِ الْقِتَالَ فَقَالَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ آيَاتِ الْقِتَالِ إِلَى أَنْ قَالَ فَنَسَخَتْ آيَةُ الْقِتَالِ آيَةَ الْكَفِّ ثُمَّ قَالَ وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْقِتَالَ عَلَى الْأُمَّةِ فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَنْ يُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ نَسَخَهَا سُبْحَانَهُ فَقَالَ الآْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ فَنَسَخَ بِهَذِهِ الآْيَةِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ فَرْضُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَرْبِ إِذَا كَانَ عِدَّةُ جهاد در آيينه روايت(ج٢) ١٦٧ كتاب پنجم: وسائل الشيعه الْمُشْرِكِينَ أَكْثَرَ مِنْ رَجُلَيْنِ لِرَجُلٍ لَمْ يَكُنْ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ كَانَ الْعِدَّةُ رَجُلَيْنِ لِرَجُلٍ كَانَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ. (وسائل الشيعه، ١٥/ ٨٥، ح ٢٠٠٣٨)