نظم درر السمطين - الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف - الصفحة ١٣١
وعن أبي حرب بن الأسود أن عمر (رض) اتي بامرأة وضعت لستة اشهر ، فهم برجمها فبلغ عليا فقال : ليس عليها رجم فبلغ ذلك عمر فارسل إليه يساله فقال علي : قال الله عزوجل : والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة [١] ، وقال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [٢] فستة اشهر حمله وحولان تمام الرضاعة لا حد عليها قال : فخلى عنها ثم انها ولدت بعد ذلك لستة اشهر ايضا [٣] . وعن مسروق قال : اتي بامرأة وقد انكحت في عدتها الى عمر فضرب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال : لا أجيز مهرا أرد نكاحه وقال : لا يجتمعان ابدا فبلغ ذلك عليا فقال : السنة ان لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فرجع الى قول علي . [٤] وعن ابن عباس (رض) قال : كنا في جنازة غلام فقال علي : لزوج ام الغلام أمسك عن أمراتك فقال عمر : ويمسك عن أمراته اخرج مما جئت به فقال : نعم يا أمير المؤمنين يريد يستبرأ رحمها لا يلقي فيه شيئا فيستوجب به الميراث من اخيه ولا ميراث لها فقال عمر : نعوذ بالله من معضلة لا علي لها [٥] .
[١] سورة البقرة ٢٣٣ .
[٢] سورة الاحقاف ١٥ .
[٣] الغدير ٦ تحت عنوان - نوادر الاثر في علم عمر - ص ٨٣ - ٣٣٣ .
[٤] ،
[٥] الغدير ٦ فصل - نوادر الاثر في علم عمر - ٨٣ - ٣٣٣ . (*)