السعادة - المحمودي، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٢ - ومن كتاب له عليه السلام
ثلث الدية [٥] وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين [٦] فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد [٧] ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان ابن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا أبطل دم امرء مسلم [٨].
[٥] وفى الدعائم: (على قرابته من قبل أمه من الرجال ثلث الدية) (٦) وفى الدعائم: (من الرجال المذكورين من المسلمين) الخ ومعنى قوله (ع): (استادهم الدية): خذها منهم.
من قولهم: (استأدي المال) اخذه.
[٧] وفى الدعائم (وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولدبها، ولاتنأ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفي ان شاء الله) الخ.
[٨] وفى الدعائم: (وان لم يكن لفلان بن فلان من قرابة من اهل الموصل ولم يكن من أهلها فاردده الي مع رسول فلان، فأنا وليه المؤدي عنه. لا يطل دم امرئ مسلم). يقال: (طل الدم - من باب منع - طلا، وطل وأطل - والثانيان على بناء المجهول -: هدر أو لم يثأر له، فهو طليل ومطلول ومطل. وأطل الدم: أهدره.