تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢٢٢ - القول في الأرش
عن الزائد و ليس الأمر مشكلا حتى يكون مجال للقرعة و اما على السببية بالمعنى الذي ذكرنا أخيرا فلما ذكره المصنف من الحكومة.
قوله (قده): و هو ناقص عن الثلث بنصف خمس.
أقول: الاولى ان يقول انه ناقص عنه بربع عشر لا نصف خمس و ذلك لأنا لو فرضنا ان القيمة مثلا مأة و عشرون فعلى المشهور فأخذ ثلثه و هو الأربعون و اما على قول الشهيد فأخذ ثمنه و هو خمسة عشر و خمسة و هو أربعة و عشرون و مجموعهما تسعة و ثلاثون و هو ناقص عن الأربعين بربع عشر لأن عشر الأربعين أربعة و الواحد ربع الأربعة لا نصف خمس لأن خمس الأربعين ثمانية و نصفه أربعة كما لا يخفى.
ثم يمكن ان يكون فرض المصنف فيما إذا كان القيمة اثنى عشر ثم أخذ ثلثه و هو أربعة توأمين على طريق المشهور ثم أخذ ثمنه و خمسه على طريقة السيد و هو ثلاثة توأمين و تسعة قران ثم حكم بأنه ناقص عنه بنصف خمس و أراد منه انه ناقص عنه بنصف خمس التومان لا نصف خمس الأربعة و عليه فلا اشكال على المصنف انه خلاف لاصطلاح أهل الحساب لأن القاعدة بينهم في أخذ التفاوت بين العددين ان ينسبوا الأقل إلى الأكثر مثلا يقولون ان نسبة الأربعة إلى الخمسة هو الخمس و بين الثلاثة و الستة النصف و هكذا و عليه فالنسبة في المثال الذي ذكرنا واحد من الأربعين و هو ربع عشر من الثلث كما لا يخفى.
قوله (قده): عدم التفاوت بين الطريقين دائما.
أقول: ظاهر المصنف قده ان برهان التفاوت بين الطريقين هو اختلاف النسبة كما افاده و ذلك لأن طريق المشهور يقتضي تساوى نصف الصحيح مع نصف المعيب كما يساوى كله مع كله ففي المثال تساوى أربعة و نصف مع الثلاثة و طريق الشهيد قده يقتضي تساوى أربعة من الصحيح مع نصف المعيب و خمسه منه مع النصف الآخر.