تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٥٢ - الدليل على هذا الخيار
و كيف كان فلا يكون المعيب فردا للمبيع الكلي إذا قلنا انصرافه الى الفرد الصحيح.
و ان قلنا بالانصراف و تعدد المطلوب فالمراد بتعدد المطلوب اما انه بعد الإتيان بالمرتبة الضعيفة لا يسقط المرتبة الأعلى من كونها مطلوبة ايضا فيجوز إتيانها حينئذ نظير ما إذا قلنا بوجوب الإخفات على من نسيها فأتى بالقراءة مظهرا بها فتذكر قبل الركوع فإنه يجب عليه استيناف القراءة.
و اما أن الواجب يسقط بإتيان صرف الوجود و ان كان الوصف مطلوبا ايضا نظير ما إذا قلنا بعدم وجوب الاستيناف في المثال المذكور.
و لا اشكال ان المقام ليس من قبيل تعدد المطلوب بالمعنى الأول و على الثاني فلا وجه الأبدال.
و ان قلنا بعدم الانصراف فلا وجه للابدال كما لا وجه للخيار و الأرش أيضا لعدم إشكال في كونه فردا للمبيع كما لا إشكال في وجوب الأبدال بدون الخيار و الأرش في صورة الانصراف و وحدة المطلوب و هو المتعين فيما نحن فيه و لا إشكال أيضا في ثبوت خيار تخلف الشرط إذا تعدد المطلوب بالمعنى الثاني و كيف كان فلا يثبت خيار العيب و الأبدال معا في المبيع الكلي أصلا.
ثم هل يأتي خيار العيب في الثمن ايضا و في سائر المعاملات كالصلح و نحوه أم لا و الاولى عدمه اقتصارا على القدر المتيقن من النص و لا دليل على الخيار العرفي.
قوله: (قده) و يدل عليه مرسلة جميل.
أقول: الاولى ان يقال هي دالة على ان كل تغيير للعين موجب لسقوط الخيار و الصحيحة المتقدمة دالة على ان كل تصرف مغير للعين مسقط للخيار كما عرفت آنفا و عليه فان كان التصرف موجبا للتغيير للعين يثبت الأرش و الا يستحقق الرد و لكن قد يقال ان الصحة المذكورة دالة على ان كل تصرف دال على الرضا باستمرار العقد مسقط للخيار بقرينة الرواية المتقدمة في خيار الحيوان و هي قوله ٧ فان