تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٣٧ - إذا نذر المولى ان يعتق عبده
و إزالته كما لا يخفى، بخلاف ما إذا قلنا انه ملك فسخ العقد و عدمه.
قوله: (قده) نعم الظاهر عرفاً
أقول: الظاهر خلافه و ظهوره في التمليك.
قوله: (قده) لانه مقتضى ثبوت الخيار
أقول سواء تقدم الفاسخ أو المجيز.
قوله: (قده) ليس تعارضا
أقول: بل هذا ما يقتضيه نفس الخيار.
قوله: (قده) تحقق التعارض
أقول: يمكن تصوير الصور المرقومة بوجوه:
الأول: ان يكون لكل واحد من الأصيل و الوكيل مثلا خيار مستقل كما إذا كان واحداً فينفسخ العقد بفسخ كل منهما و يبرم بإبرام كل واحد منهما ايضاً ان قلنا بان الخيار ملك إقرار العقد و إزالته، و اما ان قلنا بأنه ملك فسخ العقد فينفسخ ايضاً بفسخ أحدهما و يبرم ايضاً بإبرامه بالنسبة إلى نفسه دون غيره.
الثاني: ان يكون خياراً واحداً للمجموع فينفسخ بفسخ الكل و يبرم بإبرام الكل مطلقا و مع فسخ بعضهم أو إبرام البعض فقط فهو مؤثر إن اتصل به فسخ الباقين أو إبرامهم لعدم تمامية أجزاء العلة.
الثالث: ان يكون خياراً واحداً لصرف الوجود منهم فينفسخ العقد بفسخ كل واحد منهم و يبرم أيضاً بالنسبة إلى نفس من أبرمه دون غيره ان قلنا بان الخيار ملك الفسخ و عدمه، و اما ان قلنا بأنه ملك إقرار العقد و إزالته فيبرم بإبرامه بالنسبة إليهما و أنت خبير بأن التعارض إنما يأتي على الوجه الأول بناء على أن الخيار مقتضاه استحقاق إبرام العقد و إزالته، و على الوجه الثالث ايضا مطلقاً، هذا