تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢١٠ - مطلق المرض عيب
الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب.
فالظاهر انه مختص بصورة وجود العيب في حال العقد فلا يشمل المقام أصلا و اما التصرف فان كان قبل ظهورها فكذلك لعدم كونه مشمولا للأدلة كصحيحة ابن رئاب الواردة في خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه و لا شرط له بناء على عدم اختصاصها بخيار الحيوان فإنها واردة في صورة وجود العيب مع ان قوله ٧ لا شرط له ظاهر في سقوط الخيار الموجود لا المنع من حدوثه بعده و اما التصرفات الواقعة بعد حدوث العيوب المرقومة و ظهورها فلا يبعد كونها مسقطة للخيار لإمكان التمسك بالصحيحة المرقومة.
قوله (قده): و نسب إليهم جواز الأرش.
أقول: لا دليل عليه الا ان يثبت الإجماع عليه.
قوله (قده): قال في المقنعة و يرد.
أقول: الظاهر من الاخبار المذكورة قريبا ان الرد ثابت الى تمام السنة لا بعد السنة إلا صدر رواية على ابن أسباط عن الرضا و فيها ان احداث السنة ترد بعد السنة فظاهرها التعارض بينها و بين غيرها و لكن ينافي ذيله فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يرد على صاحبه الى تمام السنة من يوم اشتراه.
و لكن يمكن ان يقال في حل الاشكال ان لفظ بعد السنة مركب عن كلمة بعدا بالتنوين اى بعد الاشتراء و كلمة لام الجارة بمعنى الى فالمعنى ترد بعد الاشتراء إلى سنة و هذا المعنى مما سنح لي و هو موافق لذيله أو أن لفظ بعد السنة انما هو مركبة من الباء الجارة و لفظة عد بالتشديد فالمعنى ان احداث السنة ترد في عدد أيام السنة كما فسره العالم الجليل النبيل و المحدث الفيض القاشاني (قدس اللّه نفسه) في الوافي.