تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٤٢ - لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
بوجوده و عليه فلا وجه لبطلان البيع الأول أيضا ضرورة ان مجرد شرط البيع على كلى موصوف على تقدير التخلف لا يوجب بطلان العقد الأول ما لم يلزم منه الغرر أصلا و لا يكون من قبيل البيع بعشرة ان كان عبدا و بخمسة ان كانت جارية كما لا يخفى.
و الحاصل ان القسم الأول من الوجهين الذين ذكرهما المصنف في المقام ايضا يتصور على وجهين.
الأول ان مبيع العبد المخصوص ان كان كاتبا و العبد الكاتب الكلى ان لم يكن كاتبا و هو باطل بالإجماع للزوم الغرر و لا ريب فيه.
الثاني ان بيع العبد المخصوص الكاتب مطمئنا بوصفه ثم على احتمال موهوم بعدم كتابته يشترط انفساخ البيع و معاوضته اخرى بين الثمن الأول و عبد كاتب كلى و على الثاني كما هو ظاهر كلام المصنف لا وجه لفساد العقد و الشرط أصلا اما الشرط فلما عرفت من عدم ورود شيء مما ذكر و اما البيع فلان بطلانه مبنى على أحد الأمرين.
الأول لزوم الغرر.
الثاني بطلان الشرط لأحد الأمور المتقدمة بناء على ان الشرط الفاسد مفسد للعقد.
و لكن الكل ممنوع كما لا يخفى.
و قد يشكل صحة المعاوضة الثانية و يدعى بطلانها في صورة تخلف الوصف تبعا لانفساخ العقد.
الأول و فيه ان انفساخ العقد لا يوجب انفساخ الشرط كما إذا باع شيئا و اشترط على المشترى خمسة توأمين مع فسخه العقد كما هو واضح.
ثم ان ثبت بطلان المعاوضة الثانية للإجماع على اشتراط ألفاظ مخصوصة فيها كالنكاح ففي بطلان الشرط بالنسبة إلى شرط الانفساخ وجهان من انه منحل