تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٢٢ - الأول عدم قبض المبيع
قوله ٧ و الا فلا بيع بينهما اى و ان لم يقبض المبيع فلا بيع بينهما في رواية على ابن يقطين و قوله ٧ في الآخر و الا فلا بيع و الحاصل ان شرط اللزوم أمر ان قبض الثمن و المثمن كما ان شرط الخيار أيضا أمران عدم قبض المبيع و عدم قبض الثمن فيقع التعارض بينهما بحسب المفهوم في صورة قبض أحدهما و عدم قبض الآخر و لا يجوز التمسك بأحدهما فح لا بد من التمسك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو نحوه من أدلة اللزوم كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله).
أقول إذا اشترط الشيء بأمر ثم اشترط بأمر آخر كالقصر المشروط بالتواري تارة و بالخفاء اخرى فالظاهر ان مفهوم كل منها يقيد بمنطوق الآخر فعلى هذا نقول الشرط في القصر أحد الأمرين من التواري أو الخفاء نعم إذا كان المفهومان مذكوران صريحا فالتعارض حق.
قوله: (قده) أو احتمال قراءة قبض بالتخفيف.
أقول: لا يخفى ان البيع بالتشديد خلاف الظاهر بل الظاهر هو التخفيف بمعنى المبيع كما مرت إليه الإشارة مع قلة استعماله بالتشديد و كثرة استعماله بالتخفيف و استعماله في الرواية بمعنى المبيع في قوله ٧ من اشترى بيعا إلخ.
قوله: (قده) مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد.
أقول: لا يمكن اجراء هذا الأصل لعدم الشك في الأقل و الأكثر بل الأمر دائر بين المتباينين لتغايرهما مفهوما و هيئة كما لا يخفى و المراد من الأصل لا بد ان يكون الأصل العقلائي لا التعبدي نظير أصالة عدم القرينة و لكن الفرق بين المقامين واضح لعدم تغاير الهيئة في قولك جائني أسد يرمي فيجري أصالة عدم القرينة بخلاف المقام.
قوله: (قده) فامتنع من أخذه و اقباض المبيع.
أقول: إذا عرفت انه يكفى في لزوم البيع قبض أحد العوضين فلا وجه