إفاضة القدير في أحكام العصير
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى
٣ ص
(٣)
بيان مورد الخلاف و الاشكال في العصير
٣ ص
(٤)
اخبار الباب
٤ ص
(٥)
في بيان المراد من العصير
٥ ص
(٦)
بحث مع العلامة النراقي (ره)
٦ ص
(٧)
فائدة أدبية
٧ ص
(٨)
وجوه النظر فيما ذكر النراقي (ره)
٩ ص
(٩)
نكتة خفية
١٠ ص
(١٠)
تفسير بختج
١٣ ص
(١١)
و اما الطلا
١٣ ص
(١٢)
تسمية طلا من عمر
١٤ ص
(١٣)
المقالة الثانية
١٥ ص
(١٤)
اعضالات و انحلالات
١٦ ص
(١٥)
الاعتضالات
١٦ ص
(١٦)
(أحدها)
١٦ ص
(١٧)
ثانيها
١٧ ص
(١٨)
ثالثها
١٨ ص
(١٩)
رابعها
١٩ ص
(٢٠)
الانحلالات
٢٠ ص
(٢١)
اما بالنسبة إلى الأول
٢١ ص
(٢٢)
و اما الثاني
٢١ ص
(٢٣)
و اما الثالث
٢٢ ص
(٢٤)
و اما الرابع
٢٢ ص
(٢٥)
المقالة الثالثة
٢٢ ص
(٢٦)
تحريفات في الراوية المأخوذة عن أصل زيد النرسي
٢٣ ص
(٢٧)
توصية من الفاضل الهندي (ره)
٢٤ ص
(٢٨)
في حال أصل زيد النرسي و اعتباره
٢٥ ص
(٢٩)
النسخة المأخوذة منها الرواية هل هو أصل زيد أم لا
٢٧ ص
(٣٠)
المقالة الرابعة في بيان ان ابن حمزة غير منفرد فيما اختاره و الحق معه
٢٨ ص
(٣١)
كلام لشيخ الطائفة (ره)
٢٩ ص
(٣٢)
كلام ابن إدريس (ره)
٢٩ ص
(٣٣)
في جلالة دعائم الإسلام
٣٠ ص
(٣٤)
كلام القاضي ابن البراج (ره)
٣١ ص
(٣٥)
كلام ابن حمزة
٣٢ ص
(٣٦)
كلام الشهيد (ره)
٣٢ ص
(٣٧)
كلام لابن عبد ربه
٣٤ ص
(٣٨)
المقالة الخامسة في اعتبار الاشتداد في التحريم أو التنجيس و عدمه
٣٥ ص
(٣٩)
الاشكال على من فسر الاشتداد بالثخانة و القوام
٣٧ ص
(٤٠)
في بيان المراد من الاشتداد
٤٠ ص
(٤١)
المقالة السادسة كلمات الخاصة و العامة على وصف الخمر و المسكر
٤١ ص
(٤٢)
إزاحة شبهة في معنى الازباد انه بمعنى ازالة الزبد لا احداثه
٤٤ ص
(٤٣)
بحث مع فخر المحققين (قدس سره)
٤٧ ص
(٤٤)
المقالة السابعة في بيان ان الإسكار يعلم في العصر بالآثار الخاصة
٥٠ ص
(٤٥)
في بيان ان النشيش و الشدة و التغير و الزبد لازم للغليان
٥٢ ص
(٤٦)
المقالة الثامنة فيما يدل على ان النبيذ يتغير بمضي زمان
٥٤ ص
(٤٧)
روايات الخاصة
٥٤ ص
(٤٨)
روايات العامة
٥٧ ص
(٤٩)
المقالة التاسعة في النهي عن الانتباذ في أوعية مخصوصة
٦٠ ص
(٥٠)
روايات الخاصة
٦٠ ص
(٥١)
روايات العامة
٦٢ ص
(٥٢)
قال ابن حجر العسقلاني و الفرق بين الأسقية من الأدم
٦٣ ص
(٥٣)
المقالة العاشرة في بيان حقيقة السكر
٦٤ ص
(٥٤)
قضية ابن بيطار الطبيب
٦٦ ص
(٥٥)
دفع إشكال علمي في الأفيون
٦٧ ص
(٥٦)
في مراتب السكر
٦٩ ص
(٥٧)
كلام للاطباء
٧٠ ص
(٥٨)
المقالة الحادية عشرة
٧٢ ص
(٥٩)
فايدة أدبية لغوية تفسيرية حديثية فقهية
٧٣ ص
(٦٠)
هل الخمر حقيقة في خصوص المتخذ من العنب أم الأعم منه
٧٤ ص
(٦١)
الأدلة على التخصيص
٧٤ ص
(٦٢)
الأدلة على التعميم مع أجوبتها أحدها
٧٦ ص
(٦٣)
أحدها ما استدل به المحقق في المعتبر
٧٦ ص
(٦٤)
ثانيها
٧٧ ص
(٦٥)
ثالثها
٧٨ ص
(٦٦)
شأن نزول آية تحريم الخمر قد تضمن منقبة لمولانا أمير المؤمنين (ع)
٨١ ص
(٦٧)
فرية فظيعة
٨٢ ص
(٦٨)
المقالة الثانية عشرة
٨٤ ص
(٦٩)
نسبة نجاسة العصير إلى الأكثر مخالف للواقع
٨٥ ص
(٧٠)
(المقالة الثالثة عشرة)
٨٧ ص
(٧١)
قلة القائل بتحريم الزبيبي و عدمه في التمري
٨٨ ص
(٧٢)
(المقالة الرابعة عشرة)
٩٣ ص
(٧٣)
اعتراضات على العلامة الطباطبائي (قدس سره)
٩٣ ص
(٧٤)
(أحدها)
٩٣ ص
(٧٥)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٦)
ثالثها و رابعها
٩٦ ص
(٧٧)
خامسها الى ثامنها
٩٦ ص
(٧٨)
تاسعها و عاشرها
٩٧ ص
(٧٩)
الفصل الأول «في العصير المتخذ من العنب»
٩٧ ص
(٨٠)
(اما الأول) الحكم بحرمة عصير العنب بعد الغليان بالنار
٩٨ ص
(٨١)
(و اما الثاني) حكم ببقاء الحرمة قبل الذهاب
٩٩ ص
(٨٢)
الدليل على نجاسة العصير و جوابه
١٠٠ ص
(٨٣)
حال يونس بن يعقوب
١٠١ ص
(٨٤)
بعض الاحتجاجات على نجاسة العصير مع أجوبتها
١٠٥ ص
(٨٥)
فروع مهمة في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٦)
في حكم حبات العنب
١٠٧ ص
(٨٧)
الأدلة على حلها و طهارتها
١٠٧ ص
(٨٨)
في أجوبتها
١٠٨ ص
(٨٩)
في رد الأجوبة
١٠٨ ص
(٩٠)
حكم العصير الممتزج بغيره
١١٠ ص
(٩١)
توجيه رواية مستطرفات السرائر
١١٢ ص
(٩٢)
حكم ما لو غلى العصير بإلقاء شيء فيه
١١٣ ص
(٩٣)
الفصل الثاني (في العصير الزبيبي المعروف بالنقيع)
١١٤ ص
(٩٤)
في الأدلة على تحريم الزبيبي
١١٦ ص
(٩٥)
(منها) استصحاب حكم حال العينية
١١٦ ص
(٩٦)
الثاني من أدلة حرمة الزبيبي
١٢٠ ص
(٩٧)
الثالث منها
١٢١ ص
(٩٨)
الرابع منها
١٢١ ص
(٩٩)
الخامس منها
١٢٣ ص
(١٠٠)
السادس منها
١٢٦ ص
(١٠١)
السابع منها
١٢٦ ص
(١٠٢)
حديث في النهي عن تقبيل اليد
١٣١ ص
(١٠٣)
(الفصل الثالث) (في العصير التمري)
١٣١ ص
(١٠٤)
في بيان ان النضوح ضرب من الطيب
١٣٣ ص
(١٠٥)
(الفصل الرابع) (في الفقاع)
١٣٤ ص
(١٠٦)
خاتمة (في جملة من الفروع المهمة النافعة التي وعدنا تحقيق) (بعضها فيما سبق)
١٣٩ ص
(١٠٧)
(أحدها) قد عرفت فيما تقدم ذهاب ابن حمزة في الوسيلة
١٣٩ ص
(١٠٨)
(ثانيها) هل يكتفى بالدبسية في حلية العصير أم لا
١٤٠ ص
(١٠٩)
(ثالثها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين الكيل أو الوزن
١٤١ ص
(١١٠)
في وجوه اعتبار الوزن- أحدها
١٤٢ ص
(١١١)
أحدها
١٤٢ ص
(١١٢)
ثانيها
١٤٣ ص
(١١٣)
ثالثها
١٤٣ ص
(١١٤)
رابعها
١٤٣ ص
(١١٥)
الجواب عنها
١٤٤ ص
(١١٦)
دانك الفارسي معجم لا ان الدانق معرب
١٤٦ ص
(١١٧)
في كفاية ذهاب الثلثين بالكيل
١٤٦ ص
(١١٨)
(رابعها) هل المعتبر في ذهاب الثلثين كونه بالنار أو يكفي مطلقا
١٤٦ ص
(١١٩)
(خامسها) ذهاب الثلثين من العصير لا يجدى في حلية جسم وقع فيه
١٤٧ ص

إفاضة القدير في أحكام العصير - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٣٢ - (الفصل الثالث) (في العصير التمري)

ان ما رجحوه من الحلية و الطهارة مبنى على عدم الإسكار و اما حرمة المسكر فمن الواضحات الضرورية عندهم كنجاسته عند غير الشاذ منهم و الدليل على الجزء الأول من المدعى اتضح مما سبق من ملازمة الغليان بنفسه في التمر للإسكار و على الجزء الثاني فأصالة [١] الحل و الطهارة من غير ثبوت مخرج عنهما، و الروايات الدالة على دوران التحريم و التحليل في النبيذ مدار الإسكار و عدمه، بل الأمر في هذا العصير أسهل من الزبيب من جهات عديدة، كشذوذ القول بالتحريم فيه، و اختصاص ما هو العمدة في التحريم كرواية النرسي بغيره، و وجود بعض الأدلة الخاصة الناصة على حليته من غير الإسكار كرواية الوفد الماضية ملخصا و لا بأس بإعادتها بعينها تنبيها على بعض الفوائد التي لم تذكر روى في الكافي بسنده عن محمد بن جعفر عن أبيه (ع) (قال قدم على رسول اللّه ٦ قوم من اليمن فسئلوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا ان نسأل رسول اللّه ٦ عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فاتى الوفد رسول اللّه ٦ فقالوا يا رسول اللّه ٦ ان القوم قد بعثونا إليك يسئلونك عن النبيذ فقال رسول اللّه ٦ و ما النبيذ؟ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ و يوقد تحته حتى يطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر و يغلى ثم يسكن على عكره فقال رسول اللّه ٦ يا هذا قد أكثرت أ فيسكر؟ قال نعم قال ٦ فكل مسكر حرام قال فخرج القوم حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللّه ٦ فقال القوم ارجعوا بنا الى رسول اللّه ٦ حتى نسأله عنها مشافهة و لا يكون بيننا و بينه سفر فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول اللّه أرضنا أرض ردية و نحن قوم نعمل الزرع و لا نقوى على العمل الا بالنبيذ فقال لهم رسول اللّه ٦ صفوه فوصفوه كما وصفه أصحابهم فقال رسول اللّه ٦ أ فيسكر؟ فقالوا نعم قال ٦ (كل مسكر حرام) و حق على اللّه ان يسقى كل شارب مسكر من طينة خبال أ تدرون ما طينة خبال؟ قالوا لا، قال ٦ صديد أهل‌


[١] لم يظهر وجه لذكر الفاء في المقام كما لا يخفى على العارف بالقواعد- المصحح