المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٦ - الكلام في عموم الغير وخصوصه ، وفي معيار الترتب
وإما أن يقتصر فيه على مورده ، ويرجع في غيره للقاعدة التي عرفتها المطابقة للصحيح الاخر .
هذا ، بناء على أن الهوي للسجود والنهوض للقيام ونحوهما مقدمات للأفعال الواجبة ، أما بناء على أنها بأنفسها من الواجب ، وأن مرجع وجود السجود مثلا إلى وجوب الهوي له من مبدأ التقوس انقلب تطبيق القاعدة .
وتنقيح ذلك في محله ، ولا دخل له بتنقيح القاعدة الذي هو محل الكلام .
الامر الثالث : المتبادر من مضي محل المشكوك بسبب الدخول في الغير هو فوته ، بحيث يتعذر تدارك المشكوك مع المحافظة على خصوصية محله ، وذلك في مثل أجزاء الصلاة انما يكون بالدخول في الركن اللاحق ، حيث يلزم من تدارك المشكوك والمحافظة على خصوصية محله - بإعادة ما جاء به مما يكون بعده - زيادة الركن المبطلة للصلاة .
نعم ، لو أمكن تداركه بعد الاتيان بالغير مع الاخلال بخصوصية محله ، كما في قضاء الأجزاء المنسية في محلها بعد الصلاة ، أو في قضاء القنوت بعد الركوع لم يناف صدق مضي المحل بالمعنى المذكور ، لان المشكوك هو الفعل الموظف . ولعله لذا حكي عن بعضهم الاقتصار في الغير على الركن .
لكنه - كما ترى - مخالف لصريح نصوص المقام ، فقد تضمن صحيح زرارة عدم الاعتداد بالشك في الاذان وهو في الإقامة ، كما تضمن هو وغيره عدم الاعتداد بالشك في الركوع وهو في السجود الشامل لسجدة واحدة ، كما تضمن صحيح إسماعيل عدم الاعتداد بالشك في السجود بعد القيام ، وتضمن ما تقدم عن مستطرفات السرائر عدم الاعتداد بالشك في الظهر بعد فعل العصر ، مع وضوح عدم فوت محل الظهر بالمعنى المذكور بمجرد ذلك مع بقاء الوقت .
فإن بني على العمل بنصوص المقام لم يتجه الاقتصار على الركن ، وإن بني على إهمالها والرجوع لأصالة عدم الاتيان بالمشكوك لزم عدم إجراء ،