المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٠ - تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك
كما لو ورث أحد الشخصين المقر لهما الاخر .
على أن المفروض في المقام أن تقديم الاقرار ليس مع العلم بكذبه ، كي يتجه الاعتماد على الفرق المذكور ، بل لمنافاة المقر به لليد ، وتقديم الاقرار عليها ، والمفروض مشاركة البينة وعلم الحاكم له في ذلك .
الثالث : أن صاحب اليد في المقام إن ادعى تحقق السبب الناقل صريحا أو ضمنا - تبعا لاقراره بسبق الملكية ، على ما سبق - لا يكون مدعيا إلا مع فرض عدم حجية يده على الملكية الفعلية ، لان وجود السبب الناقل ليس بنفسه موردا للدعوى ، وإنما يتوجه ذكره بلحاظ ترتب فعلية الملكية عليه ، فمع فرض حجية اليد في ثبوت الملكية يبقى مدعيه منكرا وإن لم يثبت ما ادعاه بخصوصيته ، نظير ما لو ادعى الشراء من شخص آخر غير المدعي . ومع فرض عدم حجية اليد تنقلب الدعوى وإن لم يدع السبب الناقل ، لاستصحاب الملكية السابقة .
فما يظهر من بعضهم من الفرق في محل الكلام بين دعواه السبب الناقل وعدمها ، وأن انقلاب الدعوى مختص بالأول ، في غير محله .
إذا عرفت هذا ، فنقول : حيث ظهر مما تقدم أن الحكم في المقام يبتني على حجية اليد في صورة إنكار المالك السابق للسبب الناقل وادعائه بقاء الملكية السابقة ، وعدمها ، فقد تصدى بعضهم لتقريب حجيتها بعموم الأدلة السابقة المقدم على عموم الاستصحاب .
ولازم ذلك عدم انقلاب الدعوى ولا سقوطها مطلقا .
وأما دعوى : سقوطها لو شهدت البينة بالملكية السابقة وببقائها استنادا للاستصحاب ، لتقديم البينة على اليد في فرض التنافي بينهما .
فهي مدفوعة : بأنه لا يجوز للبينة الشهادة اعتمادا على الاستصحاب بعد فرض حجية اليد وتقديمها عليه ، بل تكون مدلسة بذلك ، كما نبه له بعض الأعاظم قدس سره .