المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٧ - المقام الأول في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته
على ملاحظة الشارع لها في مقام جعل الأثر - ولا يكفي التسامح العرفي بملاحظتها في مقام إجراء الاستصحاب ، لما ذكرناه آنفا من عدم التعويل على التسامح العرفي - ومن الظاهر عدا نهوض الأدلة الشرعية بإثبات ملاحظة الوحدة المذكورة ، بل الظاهر منها ملاحظة القطع الزمانية متباينة في أنفسها ، وأن المعتبر هو اتصاف الزمان الخاص الذي يقع فيه الفصل بالعنوان الزماني من ليل أو نهار أو غيرهما ، وهو أمر غير قابل للاحراز بالاستصحاب ، لعدم الحالة السابقة .
وهذا بخلاف استصحاب وجود الامر التدريجي من زمان أو غيره ، لوضوح أن فرض الواجد للامر التدريجي لا يكون إلا بلحاظ الوحدة الاعتبارية المذكورة ، فأخذه في موضوع الأثر شرعا لابد أن يبتني عليها ، وبها يصح الاستصحاب بلا حاجة للتسامح العرفي .
الثالث : ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من أن العناوين الزمانية لما كانت منتزعة من حوادث خاصة ، كوجود الشمس في القوس النهاري الذي ينتزع منه النهار ، ووجود الهلال في الدور الخاص الذي ينتزع منه الشهر ونحوهما ، فمن الظاهر أن الاستصحاب الحوادث المذكورة كسائر الحوادث التدريجية كسير زيد وسيلان النهر لا معنى لكونها ظرفا لفعل المكلف الذي هو حادث مثلها ، بل لابد من رجوع التقييد بها إلى أخذ محض وجودها بمفاد كان التامة ، من دون نظر لظرفيتها .
نعم ، الأمد الموهوم ظرف لجميع الحوادث حتى ما كان منشأ للعناوين الخاصة كحركة الشمس ، لكن لم يؤخذ التقييد به في شئ من الأدلة .
وفيه : أن العناوين المذكورة وإن كانت منتزعة من حوادث خاصة واقعة في الأمد الموهوم ، إلا أنها ليس حاكية عن نفس الحوادث ، بل عما وقعت فيه من الأمد الموهوم المفروض كونه ظرفا ، فليس النهر مثلا شروق الشمس ، بل