المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣١٧ - الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة
< فهرس الموضوعات > المهم في المقام الكلام في مبحثين الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم أحدهما على الآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان الأثر للعدم النعتي < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول في الحادثين غير المتضادين ومن الظاهر جريان استصحاب عدم كل منهما في زمان الشك ذاتا بلحاظ عمود الزمان مع قطع النظر عن إضافة زمان الشك للحادث الاخر ، لو فرض ترتب الأثر بمحض ذلك ، لتمامية أركان الاستصحاب فيهما معا ، فإذا علم بموت زيد وعمرو ، وتردد الامر بين موت زيد يوم الخميس وعمرو يوم السبت ، والعكس ، كان مقتضى الاستصحاب حياة كل منهما وعدم موته إلى يوم الجمعة لو كان له أثر .
غاية الامر أنه يعلم إجمالا بكذب أحد الأصلين . وهو إنما يقتضي سقوطهما بالمعارضة لو لزم مخالفة علم إجمالي أو تفصيلي بتكليف منجز ، كما تقدم تفصيل الكلام فيه في أوائل مباحث الشك في تعيين المكلف به .
والذي ينبغي الكلام فيه هو استصحاب عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر الذي هو من أزمنة الشك . ويفترق عما سبق بدخل إضافة زمان الشك للحادث الاخر في الأثر وله صورتان . .
الأولى : أن يكون موضوع الأثر هو العدم النعتي ، الذي هو مفاد القضية الموجبة المعدولة المحمول ، كما لو كان موضوع الأثر هو موت الابن غير الحاصل عند موت الأب .
والظاهر عدم جريان الاستصحاب لاحرازه ، كما ذكره المحقق الخراساني قدس سره - إذ استصحاب عدم موت الابن عند موت الأب لا يحرز اتصاف