المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٥ - خاتمة في لواحق الكلام في حجية اليد
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > البحث في مقامات :
المقام الأول : في دليل القاعدة ، النصوص < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في قاعدة التجاوز والفراغ إنما جعلنا هذا العنوان لهذه القاعدة لوقوع الكلام بينهم في أن مفاد الأدلة قاعدتان موضوع إحداهما الفراغ وموضوع الأخرى التجاوز ، أو قاعدة واحدة موضوعها الجامع بين الامرين . ويأتي الكلام في ذلك في المقام الثاني عند الكلام في مفهوم القاعدة .
وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل الراجعة إلى أنه لا يعتنى بالشك في العمل إلا أن يكون في المحل قبل صدق التجاوز والفراغ .
وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي فهي تجري في الشبهة الموضوعية ، دون الحكمية ، فلا تكون مسألة أصولية ، بل قاعدة فقهية ظاهرية .
والكلام فيها . .
تارة : في دليلها .
وأخرى : في تحديد مفهومها تفصيلا .
وثالثة : في سعة كبراها . فالبحث في مقامات ثلاثة ، على نحو ما جرينا عليه في قاعدة اليد .
المقام الأول : في دليل القاعدة ، وقد يستدل عليها بأمور . .
الأول : النصوص الكثيرة العامة والخاصة ببعض الموارد . فمن النصوص العامة موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : كل ما شككت فيه مما قد ،