المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩ - القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب
القسم الثاني في الاستصحاب وينبغي التمهيد له بذكر أمور . .
الامر الأول : الاستصحاب لغة استفعال من الصحبة .
ومن الظاهر مناسبة البقاء والاستمرار الذي هو مفاد الاستصحاب للمادة وهي الصحبة ، بنحو يصحح إطلاقها في المقام .
وأما هيئة الاستفعال فهي . .
تارة : تفيد طلب المادة ، كما في الاستغفار ، والاستشارة ، والاسترفاد .
وأخرى تفيد جعلها وتحقيقها خارجا بوجه ، كما في استعمال الشئ والاستكثار من الخير .
وثالثة : تفيد ادعاءها والحكم بها والبناء عليها ، كما في الاستكبار والاستحسان والاستقذار .
ولا يبعد كون إطلاق الهيئة المذكورة في المقام بلحاظ المعنى الثالث ، لرجوع الاستصحاب إلى البناء والحكم بمصاحبة المتيقن السابق في الزمان اللاحق وبقائه فيه ، خلافا لما قد يظهر من شيخنا الأعظم قدس سره من ابتنائه على المعنى الثاني .
نعم ، لا يبعد رجوع المعنى الثالث للثاني بتكلف تنزيل الوجود الادعائي منزلة الوجود الحقيقي .