المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٦ - تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك
< فهرس الموضوعات > ليست اليد حجة في لوازم الملكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الثالث : في سعة كبرى قاعدة اليد ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له أو وارثه أو وكليه حصول السبب الناقل < / فهرس الموضوعات > استصحاب الملكية فلا مجال لدعوى الورود ، لما يأتي من أن اليد لا تنهض بإحراز لوازم الملكية وملزوماتها ، فتقديم اليد لا يكون إلا لاهمال دليل الاستصحاب بالإضافة إلى الملكية التي هي أثر الاستصحاب المذكور ، الذي هو نحو من التخصيص ، حتى بناء على كون اليد من الامارات .
الثالث : الظاهر عدم حجية اليد في غير الملكية وآثارها الشرعية من لوازمها وملزوماتها ، كموت المورث ، وبيع المالك السابق ، ونحوهما ، لاختصاص النصوص بالملكية ، وهو المتيقن من السيرة .
وهو لا ينافي ما تقدم من أماريتها ، لما تقدم في مبحث الأصل المثبت من عدم استلزام الا مارية للحجية في لازم المؤدى ، وأنه محتاج إلى دليل خاص .
ومعه يبنى على ذلك في الامارة والأصل معا .
المقام الثالث : في سعة كبرى قاعدة اليد .
والكلام فيه في ضمن مسائل . .
المسألة الأولى : لا إشكال في حجية اليد على ملكية صاحبها وإن كانت الملكية متوقفة على تجدد سبب ، كالشراء من الغير والاتهاب منه ، سواء كان ذلك الغير معلوما بالتفصيل أم بالاجمال ، وسواء ادعى صاحب اليد تحقق السبب المذكور أم لم يتعرض له ، لدخوله في إطلاق بعض النصوص المتقدمة ، بل في المتيقن من موارد بعضها ، كصحيح حماد وعثمان وغيره .
نعم ، المتيقن من ذلك ما إذا لم ينكر المالك السابق ملكية صاحب اليد ، لانكاره لسبب الانتقال .
أما إذا أنكر ذلك فربما يستشكل في حجية اليد حينئذ ، ويدعى انقلاب صاحبها مدعيا ، ويكون المنكر هو المالك السابق ، لموافقة قوله لاستصحاب عدم تحقق سبب الانتقال ، فقد ذهب إلى ذلك جماعة ، ونسب في كلام غير واحد للمشهور ، على كلام بينهم . .