المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٥ - توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي
وإنما الاشكال في الثالث ، حيث وقع الكلام في صحة استصحاب عدمه الثابت للموضوع قبل وجوده ، لترتيب آثار العدم المقارن لوجود الموضوع ، وعدمها ، وهو محل الكلام في المقام .
الثاني : أن موضوع الأثر . .
تارة : يكون هو وجود الذات بمفاد كان التامة ، كما لو قيل : إن وجد المطر فتصدق بدرهم .
وأخرى : يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة أيضا من دون أخذ خصوصية الموضوع فيه وإن استحال تحققه بدونه ، لافتقاره إليه ، كما لو قيل : إن وجد البياض فتصدق بدرهم .
وثالثة : يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة مع أخذ خصوصية الموضوع فيه قيدا ، كما لو قيل : إن وجد بياض زيد فتصدق بدرهم .
ورابعة : يكون هو وجود العرض للموضوع واتصافه به وانتسابه له بمفاد كان الناقصة الذي هو مفاد القضية الحملية في مثل قولنا : إن كان ولدك أبيض فتصدق بدرهم ، أو التوصيف في مثل : أكرم الرجل العادل .
والظاهر خروج الصور الثلاث الأول عن محل الكلام ، لان موضوع الأثر فيها لما كان هو الوجود المنتسب لموضوعه - من ذات أو عرض - فليس موضوعه خارجا هو الموجود ، بل الماهية المتقررة في عالمها مع قطع النظر عن الوجود ، ومن الظاهر أن تقررها إلي ، فلا يتصور معه فرض العدم لعدم الموضوع ، بل الموضوع بنفسه أزلي .
ومجرد توقف وجود العرض في الصورة الثانية والثالثة على وجود موضوعه لا يوجب كون استصحاب عدمه بلحاظ حال . ما قبل وجود موضوعه من استصحاب العدم الأزلي ، لان موضوع الأثر ليس هو سلب العرض عن موضوعه ، بل سلب الوجود عن العرض بمفاد ليس التامة في مقابل كان التامة .