المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٨ - يجري استصحاب العدم الأزلي ، مع الكلام في رد وجوه المنع
الموضوع بعد ذلك هو عدم العرض حينئذ لا العدم الأزلي .
لكن هذا يرجع إلى اختلاف العدم الأزلي عن العدم المقارن لوجود الموضوع في العلة ، وهو لا يوجب تعددهما ، كما تقدم ، ولا سيما مع عدم كون الاختلاف في سنخ العلة ، بل في خصوصيتها الزمانية ، وإلا امتنع استصحاب العدم حتى بلحاظ حال وجود الموضوع ، لان وجود العرض في كل آن متفرع على وجود الموضوع في ذلك المحلات ، لا على وجوده في الان السابق عليه الذي هو زمان اليقين .
بل امتنع الاستصحاب مطلقا ، لتفرع بقاء المستصحب على بقاء علته ، لا على حدوثها وتفرع حدوثه على حدوثها لا على بقائها . فلاحظ .
الثالث : أن العنوان الملحوظ قيدا وجوديا كان أو عدميا لما كان موضوعه المقيد به حاكيا عن الوجود الخارجي كان التقييد به في عالم الاعتبار ملحوظا في الرتبة اللاحقة للوجود ، فالعدم المأخوذ قيدا في موضوع الأثر هو العدم الخاص المتفرع على وجود الموضوع ، ولا مجال لاستصحابه ، لعدم اليقين به سابقا ، واستصحاب مطلق عدم ثبوت العنوان للموضوع لا يجدي في إحراز العدم الخاص المتفرع على وجود الموضوع إلا بناء على الأصل المثبت .
وفيه . . أولا : أن هذا إنما يجدي لو أريد بالاستصحاب إثبات الأثر المأخوذ في أدلتها التقييد بالعدم ، كما لو قيل : أكرم العالم الذي ليس أبيض ، أو الذي لم يكن أبيض .
أما لو أريد نفي الآثار التي أخذ في أدلتها التقييد بالوجود ، كما لو قيل : أكرم الرجل الأبيض ، فلا يجدي ذلك ، ضرورة أن ملاك انتفاء الأثر في مثل ذلك هو أن التعبد بنقيض موضوع الأثر يستلزم عرفا التعبد بعدمه ، ومن الظاهر أن نقيض ثبوت العرض المتفرع على وجود الموضوع هو عدم ذلك العرض الراجع