المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٢ - تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك
اللهم إلا أن يستفاد التلازم بين الامرين من استنكار الإمام عليه السلام قبل ذلك جواز الشراء من صاحب اليد وعدم جواز الشهادة له .
وثانيا : أن التنبيه للزوم اختلال السوق لولا حجية اليد غير ظاهر في التعليل الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما ، لعدم اقترانه بأداة التعليل الظاهرة في كون مدخولها غرضا وداعيا لجعل الحكم ، بل هو ظاهر إما في التنبيه للسيرة لبيان وضوح الحكم ردعا للسائل عن التوقف فيه وتأكيدا للاستدلال الانكاري عليه بالوجه المذكور في صدر الحديث ، أو في التنبيه للفائدة المترتبة على الحكم التي يكون التنبيه عليها موجبا لوضوح الحكم بضميمة ارتكاز الاهتمام بها ، المستلزم لحفظها بتشريع ما يوصل إليها ، وإن كان ملاك الحكم الداعي له أوسع منها .
وثالثا : أن التعليل بمثل هذه الفوائد النوعية لا يصلح لبيان ملاك الحكم الذي يدور مداره وجودا وعدما ، بل لابد من تنزيله على بيان الفائدة والحكمة .
وتوضيح ذلك : أن ترتب نظام السوق على حجية اليد مثلا واختلاله على عدم حجيتها ليس بنحو الانحلال الراجع إلى العموم الاستغراقي ، نظير ترتب نجاسة المايع على إسكاره ، كي يمكن تشخيصه للمكلف ، بل بنحو المجموعية النوعية ، بمعنى توقف الحفظ على حجية اليد بمقدار معتد به يستغني به الناس في إدارة شؤونهم ، ومن الظاهر أن خصوصية موارد الحجية مما لا طريق لاحراز دخلها في ذلك ، بل كما يمكن حفظ نظام السوق بحجية اليد في جملة من الموارد يمكن حفظه بابدالها بغيرها من الموارد ، فلابد من كون ذلك حكمة لا علة .
ولذا لا ريب في حجية اليد لي كثير من الموارد ولا يتوقف حفظ نظامه عليها ، كما في موارد تعارف الاستيثاق لصاحب اليد بحجة أخرى ، حيث لو لم تكن اليد حجة حينئذ بأن يحكم بعدم ملكه عند عدم الحجة الأخرى لا يلزم