كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٧ - حكم أخذ الاجرة للقيّم و الوصيّ
الثاني: أن يأخذ بقدر الكفاية. ذهب إليه الشيخ أيضاً في موضع آخر من «نهايته»[١] و ابن إدريس[٢].
الثالث: أن يأخذ أقلّ الأمرين من الاجرة و الكفاية؛ فإن كانت كفايته أقلّ من اجرة المثل فله قدر الكفاية دون اجرة المثل، و إن كانت اجرة المثل أقلّ من قدر الكفاية فله اجرة المثل دون الكفاية. ذهب إلى هذا القول الشيخ في «خلافه»[٣] و «تبيانه»[٤] على ما نسب إليه في «الجواهر»، و رجّحه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»[٥].
الرابع: التفصيل المزبور بشرط فقر القيّم. اختاره الشيخ في «المبسوط»، قال: الوليّ إن كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين: كفايته أو اجرة مثله[٦].
الخامس: أن يأخذ اجرة المثل بشرط الفقر؛ فلو كان فقيراً يأخذ اجرة المثل، و أمّا إذا كان غنيّاً لا يستحقّ شيئاً. نسب هذا القول في «الجواهر» إلى الشهيد الثاني في «المسالك»[٧].
و الذي اختاره السيّد الماتن: هو القول الأوّل، كما قوّاه في «الشرائع»[٨]
[١] - النهاية: ٣٦١.
[٢] - السرائر ٢: ٢١١.
[٣] - الخلاف ٣: ١٧٩.
[٤] - انظر جواهر الكلام ٢٨: ٤٤٠.
[٥] - جامع المقاصد ١١: ٣٠٢.
[٦] - المبسوط ٢: ١٦٣.
[٧] - جواهر الكلام ٢٨: ٤٤٠؛ مسالك الأفهام ٦: ٢٧٧.
[٨] - شرائع الإسلام ٢: ٢٠٤.