كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤٤ - حكم ما لو تعلّقت الوصيّة بالكسر المشاع
و أمّا في العهديّة، كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات و الزيارات، كان الموصى به فيها باقياً على حكم مال الميّت، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث؛ فكان للميّت من كلّ شيء ثلثه أو ربعه و الباقي للورثة. و هذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مالهم، و لم تقع القسمة بينهم و بين الموصى له، فلو حصل نماء متّصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، و لو تلف شيء من التركة كان منهما (١).
أمّا القبول: فقد سبق أنّه معتبر في تملّك الموصى له، لا في أصل صحّة الوصيّة؛ نظراً إلى كونها إيقاعاً، و الإيقاع لا يتوقّف على القبول في ذاته.
أمّا مشاركة الموصى له مع الورثة من كلّ شيء ثلثه أو ربعه: فالوجه فيه واضح؛ لأنّه مقتضى الكسر المشاع الظاهر في الإشاعة و الشركة في المالية.
١- و الوجه فيه: أنّ ذلك مقتضى الإشاعة و من شئون الشركة، من دون فرق بين العهدية و التمليكية، و إنّما الفرق بينهما في اعتبار القبول في التمليكية دون العهدية. و إذا كان الموصى به في العهدية من الزيارات و العبادات الراجعة إلى الموصي فيكون هو طرف الشركة في الحقيقة؛ لعود منفعة العبادات و الزيارات المعنوية إليه. و أمّا إذا كان الموصى به في العهدية تمليك شيء لشخص يكون الموصى له طرف الشركة.
و على أيّ حال: لا فرق بين صور الوصيّة المتعلّقة بالكسر المشاع من جهة ترتيب آثار الإشاعة و الشركة. و هذا واضح لا يحتاج إلى بيان. و ليطلب تفصيل ذلك في كتاب الشركة.
هذا كلّه لا كلام فيه.