مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني
(١)
المصدر الاول
٤ ص
(٢)
القرآن الكريم
٤ ص
(٣)
المصدر الثانيالأجماع
١٠ ص
(٤)
الادلة على حجية الاجماع و إن لم يكشف عن قول المعصوم
١١ ص
(٥)
طرق حصول الاجماع و معرفتها و حجيتها
١٤ ص
(٦)
ما هو مورد الاجماع
٢٥ ص
(٧)
أقسام الاجماع
٢٦ ص
(٨)
الاجماع المحصل و الاجماع المنقول
٢٦ ص
(٩)
حجية الاجماع المنقول
٢٧ ص
(١٠)
الاجماع للقولي و الاجماع السكوتي
٢٩ ص
(١١)
إنقسام الاجماع إلى لفظي و لبي
٢٩ ص
(١٢)
إنقسام الاجماع إلى بسيط و مركب
٣٠ ص
(١٣)
وظيفة المجتهد لو قام عنده الاجماع المركب
٣٤ ص
(١٤)
المصدر الثالثالسنة و الحديث و الخبر
٣٨ ص
(١٥)
المقام الاول في نفس السنة
٤٠ ص
(١٦)
المقام الثاني - ثبوت السنة بالحاكي لها
٤٥ ص
(١٧)
أدلة المانعين من حجية الخبر الغير المفيد للعلم
٥٩ ص
(١٨)
«التسامح في أدلة السنن»
٦٣ ص
(١٩)
حاصل المطلب
٧٤ ص
(٢٠)
فتوى المجتهد بمقتضى أدلة التسامح
٧٥ ص
(٢١)
«المصدر الرابع»(العقل)
٧٩ ص
(٢٢)
ما فرعوا على هذه الدعامة الأولى
٨٦ ص
(٢٣)
المصدر الخامسالقياس
٩٨ ص
(٢٤)
المصدر السادسالاستحسان
١٠٩ ص
(٢٥)
المصدر السابعالمصالح المرسلة
١١١ ص
(٢٦)
إختلاف الاحكام باختلاف المصالح و المفاسد
١١٤ ص
(٢٧)
المصدر الثامنسد الذرائع و فتحها
١١٦ ص
(٢٨)
المصدر التاسعالعرف و العادة
١١٨ ص
(٢٩)
المصدر العاشرالتلازم القطعي
١٢٠ ص
(٣٠)
المصدر الحادي عشرعدم الدليل
١٢١ ص
(٣١)
المصدر الثاني عشرالتسامح فى ادلة السنن
١٢٣ ص
(٣٢)
المصدر الثالث عشرالاستقراء
١٢٤ ص
(٣٣)
المصدر الرابع عشرثبوت الحكم فى الشرائع الالهية السابقة
١٢٨ ص
(٣٤)
المصدر الخامس عشرمذهب الصحابي
١٢٩ ص
(٣٥)
المصدر السادس عشرتنقيح المناط
١٣٠ ص
(٣٦)
المصدر السابع عشرالسيرة
١٣١ ص
(٣٧)
المصدر الثامن عشرالشهرة
١٣٣ ص
(٣٨)
المصدر التاسع عشراصل البراءة
١٣٨ ص
(٣٩)
شرائط الرجوع لأصل للبراءة
١٤٢ ص
(٤٠)
المصدر العشروناصالة التخيير
١٤٤ ص
(٤١)
المصدر الواحد و العشرونالظن المطلق
١٤٨ ص
(٤٢)
المصدر الثاني و العشروناصل الاشتغال
١٥١ ص
(٤٣)
(دوران الأمر بين المتباينين)
١٥٢ ص
(٤٤)
(شروط أصالة الأشتغال)
١٩٥ ص
(٤٥)
دوران الامر بين الاقل و الاكثر
١٩٩ ص
(٤٦)
البراءة الشرعية عند دوران الأمر بين الأقل و الاكثر
٢١٣ ص
(٤٧)
دوران الامر بين الأقل و الاكثر في الشبهة الموضوعية
٢١٤ ص
(٤٨)
شرائط العمل بالأحتياط
٢١٥ ص
(٤٩)
المصدر الثالث و العشرون الاستصحاب
٢١٨ ص
(٥٠)
الأستصحاب في الأصطلاح
٢١٩ ص
(٥١)
استصحاب الحال و الاجماع و نحوها
٢٢٠ ص
(٥٢)
الأدلة على اعتبار الاستصحاب شرعا
٢٢٠ ص
(٥٣)
حجية الاستصحاب في الموضوعات و الاحكام
٢٤١ ص
(٥٤)
حجية الاستصحاب في الشك من جهة المقتضي أو الرافع
٢٤٩ ص
(٥٥)
حجية الاستصحاب في الشك في الحكم التكليفي أو الوضعي
٢٥٧ ص
(٥٦)
دفع توهم
٢٦٨ ص
(٥٧)
ثمرات القول بجعل الحكم الوضعي
٢٦٨ ص
(٥٨)
تنبيهات الأستصحاب
٢٦٩ ص
(٥٩)
التنبيه الأول على ان الاستصحاب من الاحكام الظاهرية
٢٦٩ ص
(٦٠)
التنبيه الثاني فيما يعتبر في تحقق الاستصحاب
٢٧١ ص
(٦١)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلي و أقسامه
٢٨٦ ص
(٦٢)
التنبيه الرابع في استصحاب عدم التذكية
٢٩٦ ص
(٦٣)
التنبيه الخامس في استصحاب الأمور الغير القارة
٢٩٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص

مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥٥ - حجية الاستصحاب في الشك من جهة المقتضي أو الرافع

و ان لم يكن حقيقة فمجازا بالتشبيه لأستحكام إتصال اليقين بالمتيقن و قوة إرتباطه به و شدة ابرامه به بابرام أجزاء الحبل و حيث كان المتيقن في الاستصحاب عند العرف واحد و ان المتعدد هو زمانه كسائر الموجودات المستمرة كان عند العرف عدم ترتيب آثار المتيقن في الزمان الثاني نقض لليقين حقيقة أو مجازا يقرب للحقيقة نظير نقض البيعة بعدم ترتيب آثار المبايع عليه و اليمين عند عدم ترتيب آثار المقسم عليه فمن تيقن بوجود زيد ثم شك في وجوده و لو من جهة عدم استعداد وجوده للبقاء فأن العرف يرى ان عدم ترتيب آثار وجوده نقضا لليقين لأنه يراه وجودا واحدا للمتيقن مستمرا و ان تعدد الزمان فان الزمان ليس من مقومات الوجود حتى يكون موجبا للتعدد فلا مجاز في المقام و لو وجد المجاز فهو إنما يكون بالنسبة لتشبيه ارتباط اليقين بمتعلقه بارتباط أجزاء الحبل و البناء و لا مجاز حينئذ في نسبة النقض نظير أنشبت المنية أظفارها فانه لما شبه المنية بالأسد المفترس و جعلها من أفراده كان نسبة الأظفار لها على سبيل الحقيقة هذا مع التنزل و إلا فانا نقول أن النقض هو حل و فك لكل ارتباط سواء كان للارتباط بين أجزاء الحبل أو البيعة بالنسبة للمبايع عليه أو نحو ذلك فان العرف لا يرى أن أدنى تجوز و لا أي تنزيل في نسبته لليقين أو البيعة أو اليمين أو نحو ذلك و عليه فالروايات تشمل صورة الشك في البقاء من جهة الشك في المقتضي كما تشملها من جهة الشك في الرافع للحقيقة.

و الحاصل أن النقض المستعمل في المقام انما هو باعتبار أن شدة الارتباط بين اليقين و المتيقن تنحل و تنفك عند عدم الأخذ بالمتيقن و عدم ترتيب آثار المتيقن على اليقين سابقا لا بإعتبار إنحلال استحكام المتيقن و انفكاك إبرامه بذلك و لا باعتبار اليقين وحده بل إنما هو