مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٦ - ما فرعوا على هذه الدعامة الأولى
فاعلا له و ليس ذلك بالشرع فانه يقول به حتى ملاحدة.
و ثانيا: أنه لو كان بالشرع يلزم أفحام الانبياء إذ ليس هناك ما يوجب على العقل النظر لمعجزاته الا حكم العقل بحسنه لخوف الضرر و إستحقاق العقاب على الترك.
فلو قلنا بعدم حكم العقل بالحسن و القبح لم يكن هناك موجب و ملزم للنظر عليهم و للزم تجويز العقل ظهور المعجزة على يد الكاذب لعدم ثبوت القبح عند العقل في ذلك.
و ثالثا: لو لم يكونا بالعقل للزم إرتفاع الوثوق بالمعاد و بوعد اللّه و وعيده إذ لا مانع عند العقل سوء قبح ذلك على اللّه تعالى و إذا لم يكن قبيحا عند العقل جوّز العقل صدوره من اللّه تعالى.
و رابعا: جملة من الآيات القرآنية و الاخبار النبوية كالآيات الدالة على إرجاعهم لعقولهم و أفكارهم و كالأخبار الآمرة بالرجوع إلى العقل و ليس إثبات هذه الدعامة يحتاج إلى مزيد بيان و إقامة برهان.
ما فرعوا على هذه الدعامة الأولى:
و لقد رتبوا على القول بالتحسين و التقبيح العقليين أمور:
أحدها: مسألة التكليف بالمحال فمن قال بأنهما عقليان منع منها و من لم يقل جوز ذلك و أما التكليف المحال فهو ممتنع عند الجميع لكون المحال ممتنع بالذات.
ثانيها: وجوب الأصلح على اللّه (تع) فان من قال بأن التحسين و التقبيح عقليان قال بوجوب الاصلح على اللّه تعالى و فرعوا عليه وجوب اللطف على اللّه تعالى و فرعوا على وجوب اللطف عليه (تع) حسن التكليف و وجوب صدوره من اللّه تعالى و وجوب بعث الرسل و إنزال الكتب