صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩ - الأيمان والنذور والعهد
المحل الآخر يأتي به مضافا إلى وظيفته وإن لم يتذكر إلابعد الصلاة قضاه بعدها هذا بالنسبة لمن نذر صلاة جعفر رضى الله عنه وأما من استؤجر عليها فإن كان مستأجرا عن الحي فلا تصح الاجارة وان كان مستأجرا عن ميت فهي صحيحة ويعمل كما في النذر، والله العالم.
سؤال [١٤] بالنسبة للصوم المندوب في السفر إذا لم أقصد الإقامة، هل يجوز مثلا أنني نذرت في السفر أن أصوم يوم الغدير وأنا مسافر وغير مقيم، فهل يجوز لي أن أصوم ذلك اليوم وكذلك لو نذرت صوم يوم الغدير وأنا في الحضر أن أصوم ذلك اليوم حاضرا كنت أو مسافرا فجاء ذلك اليوم وأنا مسافر وغير مقيم هل أصوم ذلك اليوم؟
بسمه تعالى؛ يصح الاتيان بالصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الاعم منه ومن الحضر، والله العالم.
سؤال [١٥] زوجة تنذر كثيرا عندها مال فتطلب من الزوج فمع علم الزوج أنها لا تتلفظ بصيغة النذر يسلم المال للجهة التي توصل المال لمورد النذر أو يسلمه لمصرف النذر ويسترجعه ويقول للزوجة انه سلم مال النذر إلى مورده.
بسمه تعالى؛ إذا كان التسليم لمن يصرفه في موارد النذر واسترجعه منه قبل أن يصرفه في مورد النذر فلا بأس بإخبار الزوجة بتسليمه مال النذر، والله العالم.
سؤال [١٦] تقول الفتوى: إذا نذر شيئا للعتبات المقدسة صرف في تعميرها فإن لم يمكن صرف على الزوار، فهل يأتي هذا الحكم فيما لو نذر لمسجد ما فإن كان المسجد غنيا، فهل يمكن صرف ذلك المبلغ المنذور على الفقراء المصلين في ذلك المسجد؟
بسمه تعالى؛ يصرف ما نذر للمسجد على شؤونه كتعميره أو الصرف على